أزغوغ, حبيبةبركات, حسينة2021-03-242021-03-242020http://hdl.handle.net/123456789/10424تناول المشرع الجزائري جرائم البورصة في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23-05-1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم بأمر رقم 96-10 المؤرخ في 14-01-1996 وبالقانون رقم 03-04 المؤرخ في 17-02-2003، يتبين من خلال هذه المادة أن هناك ثلاث صور من الجرائم نص عليها المشرع الجزائري تمس بورصة القيم المنقولة هي: جريمة العالم بأسرار الشركة، جريمة نشر معلومات خاطئة أو مظللة، وجريمة القيام بأعمال غير مشروعة في سوق البورصة، وإلى غاية تعديلها بموجب القانون رقم 03-04، حيث كانت المادة 60 المذكورة تنص على صورة واحدة وهي العالم بأسرار الشركة ثم أضاف إليها القانون المذكور صورتي نشر معلومات خاطئة والقيام بأعمال غير مشروعة في سوق البورصة، حيث أقر لها المشرع الجزائري عقوبات وجزاءات لموقعيها.otherالعقوباتجرائمالمشرعبورصةالمرسومجرائم البورصة في التشريع الجزائريOther