بوكاكرة، آيةبن صر، حورية2024-09-292024-09-292024http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/19840تجابه الشركة التجارية أثناء حياتها و ممارسة أعمالها صعوبات و عراقيل، و التي من شأنها أن تودي بها إلى الهلاك أو كما يعرف قانونيا بانقضاء الشركة التجارية. يقصد بهذا الأخير انحلال الرابطة التي تجمع الشركاء. و انقضاء الشركة التجارية يكون على مرحلتين، الأولى تكون بتحقق أحد أسباب الانقضاء التي تنهي حياة الشركة التجارية، و الثانية تتم فيها تصفية الشركة و قسمة أموالها. أسباب انقضاء الشركة التجارية قد تكون على نوعين، الأولى أسباب عامة و تدخل ضمنها الأسباب القانونية و أسباب قضائية. قانونية كانتهاء المدة و تحقيق غرض الشركة، هلاك رأسمال الشركة، انتفاء ركن تعدد الشركاء، التأميم و اندماج الشركة بشركة أخرى. و القضائية كطلب فصل شريك أو إخراجه، شهر إفلاس الشركة و قيام مسؤوليتها الجزائية. و النوع الثاني أسباب خاصة، فمنها ما يكون بناءا على إرادة الشركاء كإتفاقهم على حلها و انسحاب أحد الشريك، و منها ما يكون خارجا عن إرادتهم كموت أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه. و يلزم القانون بشهر انقضاء الشركة حتى يكون للغير علم بوضعية الشركة. و تحقق هاته الأسباب لا يعني انقضاء الشركة نهائيا، فتدخل الشركة مرحلة ثانية "التصفية" و التي الهدف منها تسوية وضعيتها من طرف المصفي من خلال استيفاء لحقوقها و تسديد لديونها و تحويل أموالها لنقود. و تقتضي عملية التصفية بقاء الشخصية المعنوية للشركة قائمة. ثم بعد ذلك تتم قسمة أموال الشركة حيث يسترد كل شريك حصته المقدمة في رأسمال الشركة و توزع الأرباح و الخسائر إن وجدت.otherالشركة التجارية؛ إنقضاء الشركة التجارية؛ أسباب الانقضاء؛ التصفية؛ القسمة؛ الشخصية المعنويةالأحكام القانونية لإنقضاء الشركة التجارية في التشريع الجزائريOther