بوعبيد, كريمسعودي, باديس2020-12-062020-12-062020http://hdl.handle.net/123456789/9509لقد قام الدستور الجزائري لسنة 2016 بإضفاء بعض التغيرات على نص المادة 102 من الدستور التي يتضمن محتواه حول حالات شغور منصب رئيس الجمهورية المتمثلة في المانع المؤقت(العجز الصحي,المرض الذي يستحيل معه اداء مهام الرئاسية) والمانع النهائي(الوفاة,الاستقالة) بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لإعلان حالة الشغور والنتائج المترتبة عن ذالك، وامتلاك رئيس الجمهورية لبعض الصلاحيات والاختصاصات التي أقرها له الدستور,وبالمقابل قيده الدستوربمنعه عن ممارسة بعض الصلاحيات غير تلك المهام المعلقة على شرطotherرئيس الجمهوريةالدستور الجزائريالمركز القانوني لرئيس الدولة في ظل تطبيق المادة 102 من الدستورOther