شرقي, صونيةفواتحية, حبارة2018-10-162018-10-162018http://hdl.handle.net/123456789/5153نظرا لمظاهر الإجحاف والتعسف التي أصبح بتعرض لها المستهلك الالكتروني ، سعى المشرع الجزائري إلى التصدي لهذه الظاهرة من خلال إقراره لجملة من الضمانات المنصوص عليه في ضوء الأحكام والقواعد العامة التي جاء بها القانون المدني، كمبدأ سلطان الإرادة ، مبدأ حسن النية، إضافة إلى النظريات العامة في التعاقد كنظرية السبب، نظرية الغبن والاستغلال....الخ. غير أن هذه الضمانات كما قلنا سابقا قد أبانت عن قصورها في توفير الحماية الازمة للمستهلك الالكتروني كونها تخاطب هذا الأخير كمتعاقد لا كمستهلك. وبهدف تفعيل هاته الحماية أقرت التشريعات الخاصة بحماية المستهلك الالكتروني هي الأخرى بعضا من الضمانات التي يمكن أن يسهم إعمالها في توفير الحماية للمستهلك الالكتروني، كالتزام المهني قبل التعاقد بإعلام المستهلك، وكذا حق المستهلك الالكتروني في العدول عن العقد، إضافة إلى التزام المهني بضمان العيوب الخفية. كما عمد المشرع الجزائري إلى استحداث تقنيات جديدة لمكافحة هذه الممارسات التعسفية، وذلك من خلال تنصيب أجهزة إدارية في صورة لجنة البنود التعسفية بالإضافة إلى جمعيات حماية المستهلك،كما أجاز المشرع للقضاء سلطة التدخل لتفسير، تعديل أو إلغاء الشروط العقدية ذات الطابع التعسفي، بالإضافة إلى توقيع الجزاء على من يمارس مثل هذه الممارسات التعاقدية التعسفية والمتمثل في الغرامة المالية حسب نص المادة 38 من القانون رقم 04-02otherالشروط التعسفيةعقود الإذعانالمستهلك الإلكترونيحماية المستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفيةOther