نايلي, سميةعفيف, إسمهان2018-10-172018-10-172018http://hdl.handle.net/123456789/5223تناول المشرّع الجزائري الممارسات التّجارية غير الشّرعية في الباب الثالث المعنون ب"نزاهة الممارسات التجارية "في الفصل الأول منه بعنوان الممارسات التجارية غير الشرعية"، حيث بيّن لنا المقصود بالممارسات التجارية وهي كل فعل أو عمل يتعدّى ويتجاوز القانون يمارسه التجّار والأعوان الاقتصاديين بهدف الربح، وتطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 04 -02 فإنها أشارت في مضمونها بأن كل شخص يمارس الأعمال التجارية دن اكتسابه للصّفة القانونية فانّه يمنع عليه ممارسة هذا العمل وفقا للقوانين المعمول بها، كما وضّح لنا القانون صور جرائم الممارسات التجارية غير الشّرعية المتمثّلة في ممارسة الأعمال التجارية دون صفة قانونية، كذلك جريمة رفض بيع السّلعة أو تأدية الخدمة دون مبرّر شرعيّ، وأخيرا الجرائم المرتبطة بإعادة البيع، كما فرض المشرّع عقوبات إدارية وأخرى جزائية لردع الجرائم الماسّة بشرعية ونزاهة التّجارة والحرص على ممارسة الأنشطة التجارية في إطار مشروع بما يحقّق مصالح الأطراف(المستهلك والعون الاقتصادي) وتكريس الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية في رفعها لدعوى التعويض عن الضّرر الذي لحقها من جرّاء العمل غير المشروعotherالنظام القانونيالممارسات التجاريةالتشريع الجزائريالنظام القانوني لمكافحة جرائم الممارسات التجارية غير المشروعة في التشريع الجزائريOther