قادم، عبد الرزاقسديرة، منيرحمزة، وهاب2024-03-262024-03-262023http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/18831لقد تبين لنا من خلال هذا البحث مدى اهتمام المشرع الجزائري بموضوع حقوق الإنسنان والحريات الفردية، من خلال ما تضمنه دستور 2020 من ضمان لحقوق، إضافة إلى التعديلات المتتالية للنصوص القانونية وخصوصا تلك المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية -كونه من أكثر القوانين مساسا بالحقوق والحريات- وذلك تماشيا مع القواعد التي رسمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الجزائر. إلا أن المشرع وسعيا منه لتحقيق المصلحة العامة والمتمثلة في تحقيق الأمن والقضاء على الجريمة، فقد أجاز لضباط الشرطة القضائية صلاحيات واسعة في مواجهة الجريمة المتلبس بها، والمتمثلة أساسا في التوقيف للنظر والقبض والتفتيش والتي تعد أصلا من إجراءات التحقيق، هذا إضافة إلى الإجراء المستحدث بالقانون 06-22 والمتمثل في إمكالنية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، مما يجعل هذا الانتهاك غير مبرر إلى حد ما حتى وإن كان بدعوى حساسية حالة التلبس، والخوف من اندثار أدلة الجريمة وضياع حق المجتمع في العقاب تبعا لذلك. غير أن المشرع ووعيا منه بخطورة هذه الإجراءات التي تقيد حرية المشتبه فيه في التنقل وتضييق على حقه في سرية حياته الخاصة، فقد عمد إلى وضع مجموعة قيود من شأنها ضبط سلطات ضباط الشرطة القضائية ومنعهم من أي تجاوز أو تعسف. ورغم وجود هذه الضمانات إلا أنها تعد غير كافية لوحدها مما دفع إلى ضرورة تقرير مبدأ الجزاء والذي من شأنه كبح التجاوز الذي يمكن أن ينتج جراء هذه الصلاحيات الواسعة وذلك من خلال نوعين من الجزاء يستهدف الأول بطلان الإجراء في حد ذاته أما الثاني فيتمثل في المسؤولية الشخصية لضباط الشرطة القضائية بمناسبة ما قد يقع منهم من إهمال أو تجاوز أثناء آدائهم لمهامهم. وكل ذلك إنما يهدف لإقامة توازن حقيقي (في الميدان العملي) بين مقتضيات تمكين ضباط الشرطة القضائية من ممارسة واجباتهم في مجال كشف الجريمة واستتباب الأمن، وبين حماية حقوق وحريات المشتبه فيهم في حالة التلبس.otherالشرطة القضائية؛ البحث والتحري؛ المشتبه فيه؛ حالة التلبسالحماية القانونية للمشتبه فيه في حالة التلبسOther