أورير, البشيرنوار, شهرازد2018-06-072018-06-072017http://hdl.handle.net/123456789/3365توجد عدة ضوابط تأخذ بها الدول عندما تقوم بتحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية بنظر المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي حيث ينفرد مشرع كل دولة بوضع المعايير التي يراها أكثر اتفاقا و ملائمة مع أهدافه السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية و التشريعية ذلك أن الدولة تملك الحرية المطلقة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها كما أن مسالة تحديده تتعلق بسيادتها، الأمر الذي لم يساهم في وضع نظرية عامة واضحة يمكن الاعتماد عليها في تحديد ولاية المحاكم الوطنية إزاء غيرها من محاكم الدول الأخرى، إلا أن هذه الحرية مقيدة في مواجهة الدول الأجنبية ورؤسائها و المنظمات الدولية المتمتعين بالحصانة القضائية، حيث أكد العرف الدولي على عدم خضوعهم لسلطة القاضي الوطني. وفي المقابل لم يخصص المشرع الجزائري للاختصاص القضائي الدولي سوى مادتين في قانون الإجراءات المدنية والإدارية اللتان اعتبر المشرع من خلالهما أن المحاكم الوطنية تختص بالفصل في المنازعات التي يكون احد أطرافها من الوطنيين أي كل من يحمل الجنسية الجزائرية سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، غير أن ضابط الجنسية لم يسلم من الانتقادات.otherالإختصاص القضائيتعدد الجنسياتتنازع الاختصاص القضائي الدوليOther