سعدي, صافيةفواتحية, حبارة2018-10-032018-10-032014http://hdl.handle.net/123456789/4629أصبح من الممكن الآن توفير الأمان القانوني في المعاملات الإلكترونية التي تعقد عن بعد وذلك بفضل تدخل شخص ثالث محل ثقة يسمى بجهات التوثيق أو التصديق الإلكتروني ومن خلالها يتم التأكد من صحة توقيع كلا الطرفين ومن شخصية الطرف المرسل للرسالة ومن وصولها بمضمونها للمرسل إليه . فالمشرع الجزائري أضفى كباقي التشريعات نفس الحجية المقررة في إثبات المحرر التقليدي على المحرر الإلكتروني وذلك من خلال تكريس مبدأ التعادل الوظيفي الذي تضمنته المادة 323 مكرر1 من القانون المدني الجزائري، والذي ساوى فيه بين الكتابة في الشكل الإلكتروني والكتابة في الشكل الورقي حيث اشترط لتطبيقه إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها.otherالتوقيع الإلكترونيجهات التوثيقالدعامة الإلكترونية*مبدأ التعادل الوظيفيالوثيقة الإلكترونيةالوسيط الإلكترونيحجية المحرر الإلكترونيOther