عزيزي, خالدبونويوة, سمية2018-09-232018-09-232016http://hdl.handle.net/123456789/4353نظم المشرع الجزائري ضمن الطرق البديلة لحل النزاعات بعد الوساطة و الصلح قواعد التحكيم الداخلي في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08-09.و اعتبره طريق خاص لحل المنازعات، قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادي. و يعتمد أساسا على أن أطراف النزاع هم الذين يختارون قضاتهم بدلا من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد الذين يقيمون فيه، و هكذا ينشا التحكيم عن إرادة الخصوم ، فهذه الإرادة هي التي تخلق التحكيم. و هي قوام وجوده، بدونها لا يتصوران يخلق أو يكون. إلا أن هذه الإرادة لا تكفي و إنما يتعين أن يقر المشرع اتفاق الخصوم و بعبارة أخرى، إذا لم ينص المشرع على جواز التحكيم و جواز تنفيذ أحكام المحكمين ما كانت إرادة الخصوم كافية لخلقه. إذ يسمح باللجوء إلى التحكيم كطريق بديل أو مكمل لدور القضاء في حل النزاعات في نطاق تتمحور حوله الاتفاقيات سواء من حيث الأشخاص، ومن حيث المجال، إذ يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها، غير انه لا يجوز له التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص أو أهليتهم، ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية. كما تبلغ إجراءات التحكيم نهايتها بإصدار حكم التحكيم الذي يراعي القانون الذي يطبق على موضوع النزاع وفقا لأحكام المادة 1023 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع مراعاة شروط العقد و الأعراف الجارية في نوع المعاملة التي تجسد حقوق و التزامات كل من الطرفين . و يصدر حكم التحكيم خلال الأجل المحدد في اتفاقية التحكيم أو في النظام التحكيمي الذي اختاره الأطراف و في حالة الغياب يكون الأجل المحدد للتحكيم حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو أربعة أشهر.otherالنظام القانوني لحكم التحكيممضمون حكم التحكيمالمرافعة التحكيميةالتحكيم الداخلي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09Other