بوقرنين, أحلامعمران, وفاء2018-10-162018-10-162018http://hdl.handle.net/123456789/5131بالموازاة مع تكريس ميثاق الأمم المتحدة لمبدأ منع و تجريم اللجوء للقوة لحل النزاعات الدولية إلا ما كان بالطرق السلمية فإنه أقر الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن النفس إذا ما تعرضت لاعتداء مسلح إلى ان يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لإعادة فرض السلم و الأمن الدوليين و كان ذلك لموجب المادة 51 منه و عليه فقد تم الاعتراف بهذا المبدأ كسبب يبيح الفعل المجرم فينزع الصفة الجرمية عنه و هو ما اعترفت به أيضا المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة من خلال الأحكام الصادرة عنها و كذا أغلب الفقه الدولي الجنائي ، أما المقابلة بالمثل فقد أدرجت هي الأخرى ضمن أسباب الاباحة من قبل محكمتي نورمبورغ و طوكيو إلا أنها تحتاج إلى بعض الشروط و الضوابط. لكن بالرجوع إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة نجده قد أخذ بمبدأ الدفاع الشرعي كمانع من الموانع و ليس كسبب إباحة و نفس الأمر بالنسبة لحالة الضرورة و أمكر الرئيس الأعلى حيث لا يوجد أي نص قانوني أو أحكام صادرة عن المحاكم الدولية المؤقتة تشير إلى أنها من أسباب الإباحة كما حدث ذلك بشأن الدفاع الشرعي و المقابلة بالمثل.otherمجلس الأمنالنزاعات الدوليةأسباب الإباحةأسباب الإباحة وتطبيقاتها أمام جهات القضاء الدولي الجنائيOther