غربي, كنزةابن زكري, راضية2018-10-152018-10-152015http://hdl.handle.net/123456789/5056إن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية هي من الجرائم الحديثة العمدية الناشئة عن نقل و زراعة الأعضاء البشرية، حيث يتمثل الركن المادي فيها في مبادلة عضو بمقابل سواء كان مادي أو معنوي، و لقد اهتم المشرع الجزائري بحماية جسم الإنسان، و أعتبر التصرف في الأعضاء البشرية عن طريق البيع، أو ما اصطلح عليه قانونا ب " المتاجرة بالأعضاء البشرية" من قبيل الأفعال المجرمة و المعاقب عليها قانون في القسم الخامس مكرر1 (من المادة 303 مكرر 16 إلى 303 مكرر 29) كما نص في قانون حماية الصحة و ترقيتها على تجريم بيع أو الاتجار بالدم و قرر عقوبات صارمة في حق مرتكبيها ، و هو ما أقرت به معظم التشريعات العربية و حتى الغربية و هذا ما يظهر من خلال توقيع عقوبات جزائية مشددة لهذه الجريمة ، و للخطورة الكبيرة لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية و سرعة انتشارها أيضا فقد اهتمت منظمة الأمم المتحدة بمكافحتها من خلال إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمنع و مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و البروتوكول المكمل لها و الخاص بمواجهة الاتجار بالبشر في صوره المختلفة و منها الاتجار بالأعضاء البشرية و الذي أكدت من خلاله على منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال مع ايلاء اهتمام خاص بالنساء و الأطفال ، هذا إلى جانب حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية و تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق هذه الأهداف.otherالمتاجرة بالأعضاء البشريةحماية الصحةجريمة الإتجار بالأعضاء البشريةOther