نور الهدى, شافعيسهام, حريزيسمية, بلغيث2021-11-092021-11-092021http://hdl.handle.net/123456789/11899تسعى هذه الدراسة إلى إبراز مدى سعي المشرع الجزائري في ضمان الخصوصية المعلوماتية، وتوفير الحماية القانونية لها، لا سيما فيما تعلق بخصوصية الإتصالات والمراسلات الإلكترونية، من خلال سنه للقانون 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية، وكذا حماية المعطيات الشخصية للأفراد من مختلف الإنتهاكات التي من الممكن أن تطالهم، وذلك من خلال سنه للقانون 18-07، والذي يتضمن حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، موضحين فيها مدى اكتساح التعامل الإلكتروني جميع جوانب الحياة سواء العامة، أو الخاصة منها، جراء فتح باب الثورة المعلوماتية متعددة الأبعاد والوسائط، ما جعل بالمشرع يسارع للإحاطة بمختلف الإعتداءات التي من الممكن أن تطال هاذين المجالين، وهو ما يلاحظ بالنسبة لأحكام التجريم، ويظهر ذلك من خلال تجريمه لمجموعة من الأفعال، و التي من الممكن أن تشكل انتهاكا لحرمة حياة الأشخاص الخاصة، أو تشكل تهديدا مباشرا أو غير مباشرا لهم منها: الإفشاء، المعالجة دون ترخيص، الإطلاع، الإتلاف، التخريب ...الخ، كما إستحدث أيضا بعض الوسائل الفنية لهذا الغرض قصد تعزيز حماية حرمة الحياة الخاصة في المجال المعلوماتي، ساعيا في ذلك حماية الخصوصية المعلوماتية، أما عن الحماية الجزائية فقد كانت العقوبات المقررة للمنتهكين موزعة بين القواعد العامة- المنصوص عليها في قانون العقوبات- والأحكام الخاصة التي جاءت ضمن القانون 18-04 والقانون 18-07 المشار إليهما سابقا.otherسرية الإتصالات والمراسلات الإلكترونيةاعتراض المراسلاتالتقنيات الحديثة للبريد الإلكترونيالمعطيات الشخصيةالمعالجة الآليةسلطة الضبطالسلطة الوطنيةتجريم الإعتداء على الخصوصية المعلوماتية في ظل القانون الجزائريOther