طرباق, فريدةبن نونة, فاتح2018-01-312018-01-312013http://hdl.handle.net/123456789/1114يعتبر تأمين حوادث العمل والأمراض المهنية النوع الثاني من أنواع التأمين الإجتماعي التي يتضمنها القانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص بعد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . كما أتاح القانون للعامل المصاب ( المؤمن له ) الاستفادة من مزايا هذا التأمين عبر الخدمات التي وفرها لمعالجة إصابات العمل والأمراض المهنية بمراحلها المختلفة ، وتقديم الخدمات الطبية ومنح العامل معاشاً أو تعويضاً لدى ثبوت العجز جزئياً أو كاملاً أو حالة الوفاة وذلك مقابل نسبة الإشتراك في هذا التأمين التي يلتزم بها صاحب العمل و المؤمن عليه . و التأمين الإجتماعي يعتبر وسيلة من وسائل التقليل من حدة مشكلة حوادث العمل والأمراض المهنية التي يصاب بها العامل بسبب العمل أو أثناء تأديته له في المؤسسات ، وإستثمار إشتراكات المؤمنين لهم في مشاريع أخرى تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع .otherالتأمينحوادث العملالأمراض المهنيةتأمين حوادث العمل والأمراض المهنيةدراسة حالة صندوق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء CNAS أم البواقيOther