طاس, هشامشملال, عبد العزيز2020-11-192020-11-192020http://hdl.handle.net/123456789/9359إن عادات وأعراف وتقاليد مهنة الطب تفرض على الأطباء الالتزام بالمحافظة على الأسرار المهنية كون أنها تمثل جانبا من جوانب الحياة الشخصية للمرضى واستوجب كتمانها. وان كان الحفاظ على السر تبرره المصلحة الشخصية للمريض، فالمشرع أراد إلزام الأطباء بهذا الالتزام بهدف تحقيق وحماية المصلحة العامة. وإلزام الأطباء بالمحافظة على السر المهني نصت عليه المادة 417 من قانون 18-11 المتعلق بالصحة وكذلك المادة 206 من قانون حماية الصحة وترقيتها وكذلك المادة 301 من قانون العقوبات. واستثناءا يجوز للطبيب إفشاء السر في الحالات التي أوجبه القانون فيها وهو ما نصت عليه المادة 24 فقرة 1 من القانون 18-11المتعلق بالصحة بقولها " لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعلقة به باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانونotherالسر المهنيطبيبمريضمسؤوليةجريمة إفشاء السر المهني للطبيبOther