بوجدير, سيف الدينروان, محمد الصالح2018-09-262018-09-262014http://hdl.handle.net/123456789/4551في إطار التعويض عن حوادث المرور؛ أصدر المشرع الجزائري الأمر74-15 المعدل والمتمم بالقانون88-31 المتعلق بإلزامية التأمين عن السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، حيث جعل أساس التعويض وفقا لنص المادة الثامنة(08) من نفس الأمر نظرية المخاطر أو نظرية الضمان،إذ لم يعد للخطأ أي دور في قيام المسؤولية إلا في حالات استثنائية تعتبر تضيقا من الأصل، وهو ما يعكس النظرة الاجتماعية التي تبناها المشرع تجاه ضحايا حوادث المرور. أما عن كيفية تقدير التعويض عن حوادث المرور فقد أصبح يعتمد على طريقة حساب آلية تجعل من أجر أو دخل الضحية المرجع الأساسي في حساب التعويض دون أن يكون للقاضي أي دور في تقدير التعويض، إلا في مسألة مراقبة مدي مطابقة التعويضات الممنوحة للجدول المرفق بالأمر 74-15 المعدل والمتمم بالقانون 88-31 وهو ما يفتح المجال لإتباع طريق التسوية الودية بين المؤمن له والضحية، أو بين الضحية والمؤمن مباشرة، وفي حال لم يفلح طريق التراضي لا يبقي أمام الضحية سوي طريق التقاضي؛ وذلك بأن يرفع الدعوي المدنية بالتبعية أمام القاضي الجزائي أو أصالة أمام القاضي المدني.otherالمسؤولية المدنيةالتعويض عن الأضرار الجسمانيةالتعويض عن الأضرار الماديةالتأمين الإلزاميالتعويض عن حوادث المرور في التشريع الجزائريOther