جرمان، كريمةمعمري، صبرينةمقراني، جمال2024-09-192024-09-192024http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/19758إن الدفع الأولي ألية من الآليات التي تخول للقاضي الجزائي الاختصاص بالفصل في الدعوى الجزائية والذي اعتبره المشرع الجزائري وسيلة لضمان حق الدفاع لأطراف الخصومة وهو ماتناوله في نصوص المواد 330-331 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أنه متى أثير هذا الأخير أمام القاضي الجزائي لابد له وقف الفصل في الدعوى العمومية بعد التأكد من استقائه للشروط الشكلية والموضوعية سواء تم إثارته أمام محكمة الجنح أو محكمة الجنايات حسب التكييف القانوني للجرم المرتكب . وأقر المشرع عبئ الإثبات على أطراف الخصومة ومن قام بإثارته على خلاف القاعدة العامة التي تقضي أن عبئ الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة فيعد هذا استثناء من الأصل وباعتبارها هيا المدعي في الدعوى الجزائية . حيث أنه بمجرد إثارة الدفع الأولي أمام القاضي الجزائي يكون هذا الأخير ملزم بوقف الفصل في الدعوى الجزائية إلى حين النظر والفصل فيما مدى جديته من عدمه ومدى تأثيره على الدعوى الجزائية فهو ليس مجرد آلية من آليات الدفاع فحسب بل يتعدى ذلك كونه أحد وسائل الإثبات و التحقيق في الدعوى واستعمال القاضي سلطته التقديرية في تمحيص والتدقيق في الدفع .otherالدعوى الجزائية؛ قانون الإجراءات الجزائية؛ محكمة الجناياتالدفع الأولي أمام القاضي الجزائيOther