وادفل, عبد الرزاقبريكي, لحبيب2017-12-182017-12-182011http://hdl.handle.net/123456789/206بالرغم من تجريم القانون الدولي العام للحرب إلا أنه عمل على انسنتها أي محاولة التخفيف من أثارها على الإنسان والأعيان عن طريق سن العديد من الاتفاقيات الدولية ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 ، والتي تعمل على تنظيم الحرب وأساليب إدارتها وكذا تبيان الأشخاص والأعيان المشمولين بالحماية . غير أن النزاعات المسلحة امتدت أيضا إلى تدمير الممتلكات الثقافية للعدو والتاريخ يشهد على ذلك ، مع الإشارة إلى أهمية هذه الممتلكات في حياةالإنسان ، فهي تارخه وحضارته ، ومن أجل الحد من الاعتداءات المتكررة على هذه الممتلكات أبرمت اتفاقية لاهاي لعام 1954 كأول اتفاقية دولية لحماية الممتلكات الثقافية خلال تراعات المسلحة نصت على نوعين من الحماية لهذه الممتلكات هي الحماية العامة والحماية الخاصة ، إضافة إلى لائحة تنفيذية وبروتوكول أول ، غير أن هذه الحماية لم تكف فأضيف بروتوكول ثاني للإتفاقية عام 1999 أضاف نوعا جديدا من الحماية وهي الحماية المعززة لعدد معين من الممتلكات . ومع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 ودخول نظامها حيز النفاذ أدرجت جريمة الإعتداء على الممتلكات الثقافية كجريمة حرب تستوجب متابعة المجرمين أمام هذه المحكمة لتفعيل القضاء الدولي الجنائي.otherالنزاعات المسلحةالممتلكات الثقافيةآليات الحمايةالحماية القانونية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحةOther