قلات, سوميةليراتني, فاطمة الزهراء2018-10-112018-10-112015http://hdl.handle.net/123456789/4902لقد تم تجريم ظاهرة تبييض الأموال سواء بوصف قانوني تقليدي أو مستقل وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري والفرنسي وكذا في اتفاقية فيينا، وهي عبارة عن توظيف الأموال المشبوهة لكي تصبح في الأخير مشروعة، إذ تعددت مصادرها، وتنوعت أساليبها ما أثمر مخاطر عديدة. وفضلا عن أركان الجريمة الثلاث، والتي تمثل كيان جريمة تبييض الأموال وهي الركن الشرعي والركن المادي والمعنوي، فإنها تتميز بركن مفترض يتمثل في الجريمة الأولية مصدر الأموال الغير مشروعة. ولقد تم تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة تبييض الأموال في كل من التشريع النموذجي والفرنسي والجزائري باقتصارها على الأشخاص المعنوية الخاصة....وفي حال ارتكابها من قبل ممثلها أو جهازها ولحسابها. كما تم رصد عقوبات جزائية ردعية للشخص المعنوي الخاص الذي يرتكب جريمة تبييض الأموال إلا أن هذا لا يكفي، فتم الأخذ بالتدابير الوقائية كالإبلاغ عن الصفقات المشبوهة، والأموال المودعة في البنوك إذا بلغت حد معين، والتأكد من هوية العميل...الخotherالشخص المعنويتبييض الأموالالمسؤولية الجزائيةالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة تبييض الأموالOther