المعتز بالله, قاليفاطمة الزهرة, نوريمحمد الصالح, روان2021-11-092021-11-092021http://hdl.handle.net/123456789/11831انطلاقا من الاختلاف الذي كان بين الفقهاء حول تعريف المبعوث الدبلوماسي وخلطه مع مصطلحات كثيرة كالبعثة والموظف الدبلوماسي لتأتي إتفاقية فيينا 1991 وتوضح المفاهيم و تفصل بين المصطلحات و تحدد ترتيبا لأعضاء البعثة حسب الأهمية والصفة الدبلوماسية ، كما حددت الإتفاقيات الدولية بعض الشروط التي يجب ان تتوفر في المبعوث الدبلوماسي و خاصة رئيس البعثة و طريقة تعيينه و قبوله من طرف الدولة المعتمد لديها و تركت باقي الشروط التفصيلية للقبول في السلك الدبلوماسي للقوانين الداخلية للدول ، كما تركت لدولته مهمة تحديد مهامه وواجباته تجاه الدولة المعتمدة و المعتمد لديها و اتجاه الاجانب المقيمين في تلك الدولة ، اما فيما يخص إنتهاءمهامه فهي تتغير حسب المبعوث، فهناك ظروف و أسباب تتبعه شخصيا تأدي الى إنهاء مهامه الدبلوماسية و هناك حالات تنتهي بسببها مهام المبعوث الدبلوماسية إما بسبب دولته او بسبب الدولة المعتمد لديها.وليقوم المبعوث الدبلوماسي بوظيفته على أكمل وجه قام المجتمع الدولي بحمايته بحصانات شخصية و أخرى قضائية لتمنع عنه أي ضرر قد يمسه في شخصه أو في عائلته أو ممتلكاته ، و تضيف الدول إلى ذلك و لعلمها بأهمية العلاقات الدولية على سبيل المجاملة الكثير من التسهيلات للمبعوث و لعائلته ليستطيع مزاولة نشاطاته بكل أريحية.و رغم كل ما أقرته الإتفاقيات و المعاهدات الدولية للمبعوث الدبلوماسي إلى أن هذه الحصانات تنتهك باستمرار ، إعتبرتإتفاقية فيينا ان إنتهاك حصانة المبعوث الدبلوماسي تعتبر إنتهاك للقانون الدولي و القانون الدولي الإنساني ،فبقيام الحرب و المساس بشخص المبعوث الدبلوماسي وبعائلته و بمقر البعثة ، واعتبارهم من الاهداف العسكرية في النزاع المسلح ، ينجم عنه قيام المسؤولية الدولية المدنية و المسؤولية الدولية الجنائية للشخص المرتكب هاته الأفعال الإجرامية ، فمن واجب القانون الدولي الإنساني تقديم إعتذار و تعويض الدولة التي إرتكبت ضدها الجرائم.otherالقانون الدوليالحماية الدبلوماسيةالمبعوث الدبلوماسيالنزاعات المسلحةالحماية الدوليةالحماية الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي زمن النزاعات المسلحةOther