بويديوة, رياضعفيف, إسمهان2018-10-082018-10-082014http://hdl.handle.net/123456789/4690تتضح مكروهية الطلاق بالرغم من مشروعيته فالمشرع اشترط في هذا المقام فك الرابطة الزوجية بحكم قضائي وفق للعمل القضائي. فيما يخص نص المشرع المادة 48 من ق.ا على إن الطلاق حل عقد الزواج ويتم إما بإرادة الزوج أو بالتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد بالمادتين (53-54 من ق.ا). ونجد في المادة 57 من ق.أ والتي تنص على أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدى لجوانبها المادية المتمثلة في النفقة والتعويض ومتاع البيت . وتتعقد المسالة أكثر فأكثر في حالة إنكار الزوج فيما يتعلق في استحقاق النفقة المجرمة في قانون العقوبات المادة 331 ،أما بالنسبة للآثار المالية الأخرى فيكون التعويض في القضاء المدني باعتبارها دين يستلزم الوفاء.otherالتعويضالنفقةالخلعفك الرابطة الزوجيةالطلاق بالارادة المنفردة للزوجالطلاق بالتراضيالتطليقالآثار المالية لفك الرابطة الزوجية و آليات العقاب في التشريع الجزائريOther