بكاكرة, إلياسدحدوح, محمد2019-09-232019-09-232019http://hdl.handle.net/123456789/8296رغم اعتراف الدستور الجزائري بالحق النقابي للموظف العمومي، وتنظيم المشرع لممارسة هذا الحق بإقراره لأغالب الضمانات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشأن النقابي، سواء تعلقت بالنقابة كتنظيم، أو بالمنتسبين لها من أعضاء، ومندوبين نقابيين، إلا أن هذه الضمانات لا تحقق القصد منها، لكون معناها مفخخ (ملغم) بقيود مبطنة أو بثغرات قانونية مقصودة (متعمدة) تفرغ الضمانة من محتواها والشاهد فقي هذا (أو دليل هذا)، أن هذه الثغرات تفسر دائما لصالح السلطة الإدارية، فلو كانت بحسن نية،لأمكن تفسيرها، أحيانا لصالحها، وأحيانا أخرى ضدها، ولا أتصور (أتخيل)، أن هذا نتاج قلة عدم علم أو خبرة، وإنما هو قمة التمكن والذكاء وهذا لا يدع أدنى شك في تغليب المشرع الجزائري لقيود ممارسة الحرية النقابية على ضماناتهاotherالنشاط النقابيالعمل النقابيالحرية النقابيةالممارسة النقابية في الوظيفة العموميةالضمانات و القيودOther