ساكري, السعديسحنون، بلالالواعر، محسن2022-10-272022-10-272022http://hdl.handle.net/123456789/14091التشريع اختصاص أصيل للبرلمان ،غير أن الظروف افرزت مظهرا من مظاهر النظام البرلماني، وهو الأوامر الرئاسية أو التشريع عن طريق الأوامر ، ولقد منح المؤسس الدستوري هذا الحق لرئيس الجمهورية، وهو ما أكده التعديل الدستوري سنة 2020 الذي نص على التشريع بأوامر في حالة الشغور، وفي حالة العطلة البرلمانية وفي الحالة الاستثنائية، كما أضاف الدستور حالة أخرى للتشريع بأوامر، وهي قانون المالية إذا لم تتم المصادقة عليه في أجل 75 يوم، إنّ التشريع بأوامر قسده المؤسس الدستوري بقيود موضوعية وشكلية، كما أخضع هذه السلطة لرقابة دستورية وقضائية وبرلمانية مع الأخذ برأي مجلس الدولة واتخاذ الأوامر في مجلس الوزراءotherالتشريعالتعديل الدستوريالتشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري 2020Other