بن غالية، كريمةبرادعي، عبد العاليحمزة, وهاب2022-10-272022-10-272022http://hdl.handle.net/123456789/14010إن موضوع دراستنا يتعلق بإجراءات وآليات الإثبات الجنائي بالقرائن القضائية في التشريع الجزائري وذلك بتسليط الضوء على مسوغات سلطة القاضي الجنائي في استنباط القرينة القضائية وتقديرها، وموقف القضاء الجزائري من الإثبات بالقرائن القضائية ودور هذه الأخيرة بالنسبة لوسائل الإثبات من الإعتراف والشهادة والمعاينة والخبرة. وقد خلصت الدراسة إلى أن القرينة لها دور كبير في كشف الكثير من الجرائم الغامضة وهي عنصر هام في تحديد خطورة الجريمة والكشف عن الجاني ومقاصده، شريطة ثبوت الواقعة المباشرة المكونة لها، ومراعاة الإستنتاج أو الاستنباط، وضرورة استخدام الأسلوب المنطقي السليم وقد أتاح المشرع الجزائري للقاضي الجنائي اللجوء إلى القرائن القضائية والإستعانة بها في مجال الإثبات، وذلك إستنادا لأحكام المادة 212 من الأمر رقم: 66-155، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وعلى إعتبار أن القرينة تعتبر دليلا للإثبات في المادة الجزائية، فهي تقوم وتتميز بأركان أحدهما مادي عبارة عن وقائع ثابتة يختارها القاضي من بين الوقائع المعروضة عليه في الدعوى، وتسمى هذه الوقائع بالدلائل، والثاني معنوي يتمثل في عملية الإستنباط التي يجريها المشرع، بحيث يتخذ من الواقعة الثابتة دليلا على ثبوت واقعة يريد إثباتها. أما حجيتها في الإثبات فهي من إجتهاد وإستنباط قاضي الموضوع من وقائع مشابهة للوقائع محل النزاع، ودلالتها ليست قاطعة، فحجيتها هي نفسها حجية الشهادة في الإثبات أي أنها تكون قابلة لإثبات العكس .otherالإثبات الجنائيالقرائن القضائيةوسائل الإثباتالإثبات الجنائي بالقرائن القضائيةOther