معروف، ضياء الدينبن يحيى، الساسيشريط، كوثر2022-10-272022-10-272022http://hdl.handle.net/123456789/14075يعتبر المحضر القضائي ضابطا عموميا يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، وقد حددت المادة 05 من القانون 06 - 03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي أشكال تسيير مكتبه الذي قد يسيره إما كشخص طبيعي أو كشركة مدنية مهنية أو مكاتب مجتمعة ، و هنا يكمن الاختلاف في الأحكام العامة التي تنضم مسؤوليته الجزائية التي تستلزم توافر الركن المادي ، المعنوي و العلاقة السببية ما لم يتوفر سبب من أسباب موانع المسؤولية أو الإباحة ، أ ما إذا كان تسيير المكتب في شكل مكاتب مجتمعة أو شركة مدنية مهنية، فانه يسال بصفته شخصا معنويا، على كل فانه في كل الحالات فقد اعتبر المشرع صفة الضابط العمومي التي يحوزها المحضر القضائي ضرفا مشددا له في جميع الجرائم التي يرتكبها أثناء مزاولة مهامه آو بسببها ، كان يباشر مهامه قبل تأدية اليمين القانونية أو يواصل نشاطه بالرغم من تبليغه قرار التوقيف ، كما انه جعل ذات الصفة شرطا لقيام مسؤوليته الجزائية في بعض الجرائم كجرائم الإضرار بالمال ، و جريمة إتلاف الأموال المودعة لديه أو إتلافها أو تبديدها بقصد أو بدونه .otherالمسؤولية الجزائيةالمحضر القضائيالمسؤولية الجزائية للمحضر القضائيOther