بلغول, فخر الدينشريط, كوثر2021-03-242021-03-242020http://hdl.handle.net/123456789/10415إن لجسم الإنسان حرمة لا يجوز المساس بها حيث تعتبر من الحقوق اللصيقة بشخصيته وتقرر له هذه الحرمة من يوم ميلاده حيا إلى غاية وفاته حيث لا يجوز المساس بجثته أو تدنيسها أو تشويهها ويعاقب القانون من يقوم بهذا الفعل. لكن مع التطور العلمي خاصة في المجال الطبي، وحاجة الإنسان لأعضاء سليمة تحل محل أعضائه التالفة أجاز القانون القيام بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية لكن وفق شروط وضوابط حددها المشرع الجزائري في قانون حماية الصحة وترقيتها 18/11، لكن بشرط أن تكون المنافع التي تحصل للمتبرع من خلال القيام بزرع عضو جديد له أكثر من المضار التي تلحق بالمتبرع.ولا تقتصر هذه العمليات على نقل الأعضاء البشرية من الأحياء فقط بل تعدت لتنزع الأعضاء من الأشخاص حديثي الوفاة وفقا لشروط تحكمها القوانين. ونظرا لجشع الإنسان وسعيه للحصول على المال بشتى الطرق أصبح يتاجر بهذه الأعضاء وخرق القوانين، حيث أنه يتحصل عليها بشتى الطرق ويبيعها لمن هم في حاجة إليها مقابل الحصول على المال أو أية منافع أخرى. وقد عالج المشرع الجزائري هذه الظاهرة وأدخلها إلى دائرة التجريم حيث أصبحت جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، ومنح لها عقوبات ردعية من خلال الأمر 09/01 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم. وقد ينجر عن هذه الجريمة جرائم ملحقة أخرى تعتبر خطيرة لأنها تمس كيان المجتمع عامة و الأشخاص خاصة، ومن بين هذه الجرائم الملحقة جريمة اختطاف الأشخاص ,والتي تعتبر اعتداء صريح على الحرية ولها ضرر جسيم على سلامة وأمن المجتمعات حيث تقوم على العنف و التهديد و الاعتداء على الأعراض و تقييد حريات الأفراد. أما الجريمة الملحقة الثانية فهي جريمة الاتجار بالبشر فهي أيضا من الجرائم الخطيرة التي تمس حرمة جسد الانسان وتقييد حريته فهي تتم عن طريق تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو استغلالهم من أجل التجارة الجنسية أو نزع الأعضاء البشرية منهم وهو موضوع دراستنا . ولقد منح لها المشرع الجزائري عقوبات ردعية تتراوح بين الحبس و السجن المؤقت و السجن المؤبد وفي حالات أخرى من ظروف التشديد تصل إلى الإعدام.otherالمجال الطبيعمليات نقل وزرع الأعضاء البشريةقانون حماية الصحة وترقيتهاجريمة الاتجار بالأعضاء البشريةجرائم ملحقةجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية في التشريع الجزائريOther