لامية, عيسانيفطيمة, كعالعزيزة, لرقط2021-11-092021-11-092021http://hdl.handle.net/123456789/11896تعتبر الخيانة والتجسس من أخطر الجرائم الواقعة على أمن الدولة، اللتان تزعزعان المصالح مع مختلف الدول، في مختلف المجالات، وما سببها إلا فاعل يفترض فيه الولاء لوطنه، الذي هو حاميه، وتختلف الخيانة عن التجسس وذلك حسب نظر الفقه الذي وضع معايير مختلفة للتفرقة بينهما، بداية بالمعيار الذاتي الذي يرتكز على الدوافع التي تبعث بالجاني لخيانة وطنه، ومساعدة العدو على الخيانة والتجسس، وكذلك المعيار العضوي الذي يفرق بينهما على أساس السلوك المادي المرتكب من طرف الجاني، والمعيار الثالث المتمثل في جنسية مرتكب السلوك المجرم، والمشرع الجزائري في قانون القضاء العسكري لم يتقيد بهذه المعايير للتفرقة بين الخيانة والتجسس، وإكتفى فقط بتعداد صور كلا منهما، في حين أنه في قانون العقوبات الجزائري نجد المشرع أخذ بمعيار الجنسية للتمييز بين الخيانة والتجسس. وإذا أردنا الحديث عن صور كل منهما فهي متعددة ومختلفة ولقد تناولناهما الواحدة تلو الاخرى وتجدر الإشارة ان كل الصور تشترك في ركنها المفترض ألا وهو كون الجاني عسكري جزائري يفترض فيه واجب الولاء لوطنه والسهر على حمايته. ولكل صورة أركان خاصة بها، وبما أن الخيانة والتجسس فيهما ضرر على الدولة فإن المشرع الجزائري فرض أشد العقاب والمتمثل في الإعدام الذي يعتبر ردع يتناسب ة بشاعة الأفعال المرتكبة، بغية إستئصال هذا النوع من الجرمotherقانون القضاء العسكري الجزائريقانون العقوبات الجزائريالخيانةالتجسسجريمتي الخيانة والتجسس في ظل قانون القضاء العسكري الجزائريOther