وسام, براحرانيا, راجعيإيمان, حيدوسي2021-11-072021-11-072021http://hdl.handle.net/123456789/11538إن المشرع الجزائري إستلزم ضرورة وجود شروط العيب الخفي بهدف حصول المشتري على حقه في الضمان القانوني، ولكي يحصل على هذا الحق الذي خوله له المشرع، لا يكفي تعيب المبيع و توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 379 من ق.م.ج فقط، بل أضاف على ذلك جملة من الإجراءات التي أوجبه على إتباعها للمطالبة بالضمان والتي تدخل في إطار دعوى الضمان، فلا يمكن للمشتري أن يرفع هذه الدعوى إلا إذا قام بإجراءات سابقة لها من فحص المبيع وإخطار البائع بالعيب في المدة المحددة قانونا بهدف تسوية الوضع وديا، فإذ لم يجدي ذلك نفعا كان على المشتري في هذه الحالة رفع دعوى الضمان لكي يحصل على حقه سواء كان ذلك برفع دعوى رد المبيع إما بالرد الكلي إذا كان العيب قد بلغ درجة من الجسامة، أو بالرد الجزئي إذا كان العيب غير جسيم، كما يمكن للمشتري الرجوع على البائع بدعوى التعويض والتي يستطيع المشتري من خلالها الإحتفاظ بالمبيع مع تعويض الضرر اللاحق بسبب العيب، كما قد يسقط حقه في الضمان بالتقادم، أو الإهمال،أو بسبب هلاك المبيعotherالالتزام الضمانالعيب الخفيدعوى الضمانرد المبيعالتعويضالإلتزام بضمان العيب الخفي في عقد البيع في ظل التشريع الجزائريOther