صالحي, حسامعيسوس, فريد2018-10-162018-10-162015http://hdl.handle.net/123456789/5118لقد تناول المشرع الجزائري جرائم الإفلاس في القانون التجاري من خلال نصوص المواد 370 و 371 ،374،378،379 حيث تناول جريمة الإفلاس بالتدليس الذي يقوم به المدين المفلس باستعمال طرق احتيالية يهدف من ورائها إلى الإضرار بجماعة الدائنين، و قد اشترط المشرع عنصر العمد لقيامها، و قد عاقب عليها المشرع بموجب قانون العقوبات في نص المادة 383 منه. كما أدرج المشرع جريمة الإفلاس بالتقصير، و هي الجريمة التي يرتكبها التاجر من خلال إهماله و تقصيره الفاحش، و هي الجريمة التي لم يشترط فيها عنصر العمد و سوء النية. كما جرم المشرع الأفعال و السلوكات التي تصدر من أشخاص غير المفلس بقصد الإضرار بجماعة الدائنين، و التي تتمثل في جرائم أقرباء المدين و غيرهم ، فالمشرع اشترط لقيامها ركنا مفترضا و هو صفة الجاني ، فلا تقوم الجريمة إلا إذا كان مرتكبها زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أنسابه ، كذلك من بين الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الإفلاس تلك السلوكات التي يقوم بها مديري الشركات، فهذه الجريمة لم يشترط فيها المشرع صفة التاجر و إنما يكفي أن تكون صادرة من هؤلاء الأشخاص الطبيعيين و المسيرين للشركات، و للإشارة فالمشرع أشار إلى شركات المساهمة و كذا شركات المسؤولية المحدودة و التي يرتكب مديروها إما جرائم إفلاس بالتقصير أو إفلاس بالتدليس. أما النوع الأخير الذي قد يرتكب جرائم الإفلاس هم الدائنون ، و هذا من خلال قيام أحد الدائنين بالتواطؤ مع المدين بقصد الإضرار بجماعة الدائنين.otherالقانون التجاريالإفلاسجريمة الإفلاسOther