حفصي, خديجةبركاني, شوقي2018-06-112018-06-112017http://hdl.handle.net/123456789/3394من خلال دراسة موضوع اجراءات التوقيف للنظر على ضوء تعديل قانون الاجراءات الجزائية بموجب الأمر 15-02 ، وكذا على ضوء صدور قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل ، قد خلصت إلى أن اجراء التوقيف للنظر من الاجراءات الخطيرة التي قد يتخذها ضابط الشرطة القضائية في حق الشخص الموقوف سواء كان بالغا أو حدثا ،والذي قد يلجأ إليه إلا في حالات استثنائية ومحددة قانونا. وقد تناولنا هذا الإجراء بالدراسة من زاوية الموقوف للنظر عل أنه بالغ و على أنه حدث ، موضّحين ما جاء به المشرّع في نصوصه القانونية من ضمانات تحكم هذا الإجراء، و ما بذله من جهد في السعي لسنّ أنجعها و ذلك من خلال التعديلات التي مسّت قانون الإجراءات الجزائية، فلم يتركه ينفّذ في أيّة مناسبة، و إنّما حدّد ضوابطه الإجرائية، و كذا إفراد فئة الأحداث بقانون مستقل خلافا لما كان سابقا ، وهذا بحصره في 3حالات : هي : حالة التلبّس بالجريمة، و حالة التحقيق الأوّلي، و حالة تنفيذ ضابط الشرطة القضائية لإنابة قضائية صادرة من قاضي التحقيق. كما ضبط شروطه بتحديد القائمين به من ضبّاط الشرطة القضائية، و تحديد الموقع عليهم هذا الاجراء و جملة الجرائم التي ينفّذ بمناسبة ارتكابها، و كذا مختلف الضمانات التي وردت سواء في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الطفل .otherالتشريع الوطنيالشرطة القضائيةالإجراءات الجزائيةإجراءات التوقيف للنظر على ضوء تعديلات 2015 في ظل التشريع الجزائريOther