سابق, حفيظةبوعبد الله, مختار2017-12-182017-12-182015http://hdl.handle.net/123456789/204إن نية المشرع في إقرار وتجسيد ازدواجية إجرائية تتماشى والازدواجية القانونية والهيكلية قد باءت بالفشل، وتبين انه يسعى إلى مجرد توحيد الإجراءات الإدارية مع نظيرتها في القضاء العادي، في إطار نظام إجرائي مشترك. وذلك من خلال تخصيص كتاب مستقل خاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو الكتاب الرابع الذي يقابل الكتاب الأول والثاني، المخصصين للأحكام المشتركة بين جميع الجهات القضائية و الأحكام الخاصة بكل جهة قضائية. يبدو هكذا أن المشرع قد أهمل خاصية اختصام المحاكم الإدارية في الجزائر، والتي تعتبر جهات قضائية لا ينحصر دورها في المنازعات التي تكون فيها الإدارة في مركز المدعى عليها فقط، بل حتى النزاعات التي تدعي فيها الإدارة على الأفراد تطبيقا للمعيار العضوي، والتي تعتبر حتما منازعات عادية للإدارة. فالملاحظ انه لا مجال للظن بان الخصومة في المادة الإدارية تطابق الخصومة المدنية في عدة زوايا، خاصة من حيث الخصائص المشتركة بينهما، بل وأكثر من ذلك فهي تقترب منها في العديد من الإجراءات، ولا سبيل للزعم أيضا، بأنها تغايرها في الشأن ذاته، لدرجة تجعلنا نقول بان القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يعدو أن يكون إلا مجرد إعادة بناء وهيكلة فقط لقانون الإجراءات المدنية الملغى، والسبب في ذلك يرجع إلى وجود كم هائل من الأحكام المشتركة بين الخصومتين، فلا مجال إذن للحديث عن وجود تعديل لقانون الإجراءات المدنية. ونختم بالمثل القائل بأنه إذا كان الفكر بحر لؤلؤه الحكمة، فان التعديل شجرة ثمرتها الألفاظ.otherالمحاكم الإداريةالخصومةالخصومة في المادة الإدارية أمام المحاكم الإداريةOther