بورية, سميةالتميمي, محمد رضا2018-09-262018-09-262014http://hdl.handle.net/123456789/4546لقد تناول في المشرع الجزائري التنظيم القانوني للعلامة التجارية و الرسم والنموذج الصناعي حيث أن المشرع الجزائري أعطى لنا مفهوما واضحا للعلامة التجارية والرسوم والنماذج الصناعية من خلال الأمر 03 ــ 06 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالعلامات التجارية و الأمر 66 ــ 86 المؤرخ في 28 أفريل 1966 المتعلق بالرسوم والنماذج . فبالنسبة للعلامة التجارية اتخذ تمييز السلع والخدمات كأساس يقوم عليه مفهومها ، كما أخذت مختلف التشريعات بهذا الأساس كالتشريع المصري و الأردني ، العلامة التجارية هي التي يتخذها التاجر لتمييز منتجاته عن المنتجات المشابهة لها . أما بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية فإن أساسها القانوني يقوم على استخدام الشخص أو المنشأة المسجلة باسمه لغايات تمييز البضائع والمنتجات التي ينتجها عن غيرها من البضائع ، و بالتالي العلامة والرسم و النموذج لهما نفس الهدف أو الغاية وهي تمييز السلع و الخدمات، وهذا ما يدفع بنا للقول بأن العلامة التجارية و الرسوم والنماذج تختلف عن باقي عناصر الملكية الفكرية ( براءة الاختراع ، الاسم التجاري .... الخ ) في عدة نقاط ذكرناها سابقا . يجب توافر الشروط الشكلية والموضوعية لكل من العلامة التجارية والنموذج والرسم ، حتى يكونان صحيحان ومرتبان لأثر قانوني ، ومن بين هته الشروط شرط التسجيل الذي يعمل على اكتساب من خلاله ملكية العلامة التجارية والرسوم والنماذج الصناعية ، وهذا ما أدى إلى الاختلاف في وجهات نظر التشريعات الخاصة حول الأساس القانوني لاكتسابها ، فمنهم من يــــــرى الـــــــحق للأسبـــقية فــــي الإيـــــداع و آخرون للأسبقية في التسجيل .otherبراءة الإختراعالعلامة التجاريةعلامة المصنعملكية العلامة التجاريةالحماية القانونية للعلامة التجارية والرسم والنموذجOther