مرابط, مروةحيدوسي, إيمان2021-03-242021-03-242020http://hdl.handle.net/123456789/10421لقد سعى المشرع الجزائري إلى حماية القاصر و هو الطرف الأضعف حماية شخصية و مالية ، و سعى لجعله يستفيد من هذه الحماية إلى أبعد حد ممكن فكانت حماية أموال القصر من خلال ما لاحظناه من حرص المشرع في الباب الأول تحت عنوان النيابة الشرعية على ضمان نيابة شرعية لا تتوفر إلا من خلال شروط ، كما رتب على تخلفها جزاءات ، و أحاط هذه الحماية بأحكام ، كما فرض شروطا و كذا ضوابط تحكم نظام الولاية على أموال القصر و كذا الوصاية و القوامة و الكفالة لتحقيق نيابة شرعية، كما خص هذه الحماية بجانب إجرائي موضحا أصحاب الحق و كذا سلطات و دور النائب الشرعي ، حيث وفق المشرع الجزائري في ضمان حماية أموال القصر رغم بعض الغموض و عدم الشمول وجود فراغ تشريعي كبير في المواد المنظمة للولاية على المال في قانون الأسرة و في تحديد سلطة الولي على إدارة أموال القصر كوجود فراغ تشريعي كبير في المواد المنظمة للولاية على المال في قانون الأسرة و في تحديد سلطة الولي على إدارة أموال القصرotherالقاصرأموال القصرالولاية على القاصرحماية أموال القاصر في التشريع الجزائريOther