تجوري, سارةبركات, حسينة2018-10-162018-10-162018http://hdl.handle.net/123456789/5168يعد عقد القرض باعتباره وسيلة وأداة قانونية، وكذلك ورقة رابحة تستخدم في إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع وتخفيف حدة التفاوت بين الطبقات الاجتماعية، كما أن عقد القرض هو عقد يقرض بمقتضاه أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية( كالبنوك) للدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام مبلغا من المال، على أن تسدد هذه المبالغ وفوائدها عند الاقتضاء بالشروط وفي الآجال المحددة، لذلك فالقروض هي التي تمكن البنك أساسا من دفع الفوائد المستحقة للمدعين لديه ومن تحقيق قدر ملائم من الربح مع إمكانية احتفاظ البنك بقدر السيولة لمواجهة احتياجات من العملاء. فالنظام القانوني للعقود الإدارية وما يشتمل عليه من مبادئ ومرتكزات ومن ضمنها عقد القرض والتي من وجهة نظرنا ينبغي استخدامها ضمن مبدأ المشروعية ونطاقه وما ينطبق على العقود الإدارية بشكل عام بشأنها كسلطة تعديل العقد بإرادة منفردة وسلطتها بتقرير امتيازات خاصة كالإعفاء من الضرائب أو عدم الحجز على المال أو تثبيت عقد القرض عند الضرورة، كل هذه الامتيازات ترد عند بحث عقد القرص، ومنه يجب على البنك التعامل مع العميل بنوع من الحذر بحيث يطلب البنك من العميل الضمانات وقد تكون شخصية مثل الكفالة أو الضمان الاحتياطي وقد تكون حقيقية أي عينية تتمثل في عقارات أو استثمارات أو منقولات أو تحفزه على منحه القروض، لأن الضمان لدى البنك يتمثل في تأمين يستعمل عند الضرورة فالضمان قانونا هو وجود أفضلية أو أولوية للدائن على حق عيني أو نقدي لتسديد الدين وتأسيسا على ما تقدم في عقد القرض باعتباره حقا من حقوق المالية العامة والقانون الإداري. أما بشأن التقسيمات المختلفة للقروض فقد رأينا كيفية تعددها واختلاف تصنيفاتها بحسب الزاوية التي يرى من خلالها فهي قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة إذا كان ينظر غليها من جهة الأجل، أما إذا استندنا إلى المكان الذي يعقد فيه القض فثمة قروض خارجية وداخلية، وإذا اعتمدنا على حرية الاكتتاب وجدنا أنها تنقسم إجبارية واختيارية، ويبدو لنا أن هذه التقسيمات هي لأغراض منهجية فقط، فقد يكون القرض إجباريا وبذات الوقت خارجياotherالقانون الجزائريالعقود الإداريةالبنكعقد القرض في القانون الجزائريOther