بكاكرية، هاجرفريحي، رحمةليراتني, فاطمة الزهراء2022-10-272022-10-272022http://hdl.handle.net/123456789/13981كفلت دساتير الجمهورية المختلفة الإتفاقيات والمواثيق الدولية ، حرية الرأي والتعبير واعتبرته حق من الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان وعملت على حمايته بشتى الطرق، إلا أن هذا الحق تم تقييده لتجنب أخذه المسار وبعد أخر غيره الذي وجد لأجله فظهر ما يعرف بالتمييز وخطاب الكراهية الذي أصبح أداة تستخدم لزرع الفتنة بين مختلف فئات المجتمع لما قد تتضمنه هذه الخطابات من عبارات تتخللها الكراهية، الحقد والإدراك ما يؤدي إلى احداث تفرقة وفجوة بين أفراد المجتمع ، ونتيجة لتطور الحاصل في مجال التكنولوجيا الإعلام والاتصال أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بيئة مساعدة على الانتشار السريع للخطابات الكراهية على نطاق واسع، الأمر الذي بات يشكل تهديدا وخطرا على النظام العام الدولي والوطني. وهو الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى وضع آليات وقائية من خلال سن العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى الحد من جريمة التمييز وخطاب الكراهية والزام الهيئات والمؤسسات على انتهاج سياسات الوقاية من التمييز وهو ذات المسار الذي انتهجه المشرع الجزائري من خلال سنه للقانون (20-05) الذي عالج ضمن نصوصه ظاهرة التمييز العنصري وخطاب الكراهية، وقد أدرج عقوبات لمرتكبي هكذا أفعال، كما وضع أجهزة وقائية (المرصد الوطني) للوقاية ضد الكراهية ، وقد تم التكفل بضحايا هذه الجرائم وتسهيل لجوئهم للقضاء.otherخطاب الكراهيةحرية الرأي والتعبيرحق التمييزالتمييز وخطاب الكراهية بين الاتفاقيات الدولية والقانون 20-05Other