بوزيد, وردةبودفع, علي2019-04-292019-04-292019http://hdl.handle.net/123456789/8150توافقا مع ما ورد في اتفاقية الطفل لسنة 1989م، فيما يتعلق بالحد الأقصى للطفولة وهو (18) عاما، تم تعديل التشريعات الداخلية، بل ومحاولة إسباغ حماية كافية للطفولة المسعفة، بسبب قصورها وعجزها، والمتمثلة في اليتامى واللقطاء والمهملين المتخلى عنهم، فكفلت للطفل المسعف الحق في الحياة، والحق في الحضانة، والحق في التربية الدينية، والحق في النسب، لمن كان نسبه معلوما، أما مجهول النسب فهناك قصور بيّن، رغم محاولات استدراك الوضع من خلال توجه القضاء إلى اللجوء لاستخدام الوسائل العلمية في مسائل إثبات النسب، وكلها حقوق تحفظ الكيان المعنوي للطفل المحروم، إلى جانب الحقوق المادية التي توفر له الحياة الكريمة، كحق النفقة وثبوت حق الميراث للطفل المولود خارج إطار الزواج من أمه. ولأن تمكين الطفل المسعف من هويته هو إثبات لوجوده القانوني والسياسي والاجتماعي، مما استدعى من المشرع الجزائري تنظيم أحكام خاصة بحماية هوية الطفل، بتوافر عناصر هي: الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والجنسية ومحل الإقامة، ولهذه العناصر وثائق تثبتها، وتتمثل في الدفتر العائلي وبطاقة التعريف الوطني وجواز السفر ووثيقتي الميلاد والزواج، وكل ذلك منظم وموزع أحكامه بين قانون الحالة المدنية وقانون الأسرة، وقانون الجنسية والقانون الجنائي، بل لقد ارتقى حق حماية الهوية إلى مصاف الحقوق الدستورية، وفي ذلك استجابة لما دعت إليه مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفلotherحقوق الطفلالقانون الداخليالطفولة المسعفةالنظام القانوني للطفولة المسعفةدراسة مقارنة بين القانون الداخلي والإتفاقيات الدوليةOther