مطلاوي, إبتسامعبابسة, نور الدين2018-10-162018-10-162018http://hdl.handle.net/123456789/5216إن اعتبـــار المــحــــل التجاري من بين أهم الأمــوال المنقولة المعنوية على مســتـــــوى الصعيدين القانوني والاقتصـــادي، جعل المشرع الجزائري يسعى إلى تنظيمه وتأطيره وفقا لقواعد قانونية خاصة في القانون التجاري وأخرى عامة أوردها في القانون المدني، وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها عقد الشركة وفي محاولة منا للربط بين الموضوعين، توصلنا إلى أنه من الجائز تقديم المحل التجاري كحصةفي الشركة من أجل الانضمام إليها، وهو ما أكده المشرع من خلال نصي المادة 79 وكذا المادة 117 من القانون التجاري الجزائري. ولتحقق تمام هذا التصرف صحيحا ومنتجا لآثاره، وجب استيفاءه لمجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية، حيث يتم هذا العقد بشكل رسمي كما يتطلب الشهر والقيد في السجل التجاري، وعلى الشركة مستقبلة المحل التجاري كحصة أن تقوم بإعطاء قيمة للمتجر لمعرفة ما يمكن أن يمثله في رأس مالها، ودلك حفاظا على حقوق باقي الشركاء. يقع على عاتق مقدم المحل التجاري كحصة في رأس مال الشركة ما يقع على عاتق بائع المحل التجاري إذا كان التقديم على سبيل التملك، أما إذا تم العقد على سبيل الانتفاع فإنه يتحمل التزامات مؤجر المحل التجاري، كما نص القانون التجاري على مجموعة من الضمانات لصالح كل من دائني مالك المحل التجاري وكذا بقية الشركاء من غير مقدم المتجر.otherرأس المالعقد الشركةالمحل التجاريالمحل التجاري كحصة في رأسمال الشركةOther