أحكام توقيف الحدث للنظر في ظل القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل

No Thumbnail Available
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
من خلال دراسة لموضوع أحكام توقيف الحدث للنظر في ضل القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل قد خلصت إلى أن إجراء التوقيف الحدث للنظر من الإجراءات الخطيرة التي قد يتخذها ضابط الشرطة القضائية في حق الحدث، والتي قد يلجأ إليه إلا في حالات استثنائية ومحددة قانونا. وقد تناول المشرع الجزائري هذا لإجراء في سابق في قانون الإجراءات الجزائية وعمم تطبيق النصوص على الأحداث والبالغين على حد سواء دون الفصل بينهم، ونتيجة لهذا الخلط وما قد ينجر عنه من إهدار لحقوق وحريات الحدث، فان المشرع قام بالتدخل عن طريق هذا القانون وقام بالفصل بينهم وبين البالغين من خلال بيان كيفية تطبيقه على كل فئة. توقيف للنظر هو توقيف قصير المدة يتخذه ضابط الشرطة القضائية حيال بعض الاشخاص تحت رقابة النيابة العامة بهدف مواصلة التحريات المتعلقة بالتحقيقات أو في اطار تنفيذ الانابة القضائية كما يقوم به الولاة استثناءا في جرائم الماسة بامن الدولة الحدث يعتبر التشريع الجزائري أن الحدث هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد الجزائي المحدد بثمانية عشر سنة كاملة و ذلك يوم ارتكابه للجريمة و ليس يوم المحاكمة (المادة 442 - 443 ق.إ.ج.ج). ملخص القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل إن المتفحص للنصوص القانونية المتعلقة بالأحداث الجانحين ضمن منظومة التشريع الجزائي في الجزائر، لا سيما قانون حماية الطفل الصادر بموجب القانون 12-15، وقبله قانون العقوبات (الأمر156-66 المعدل والمتمم) وقانون الإجراءات الجزائية (الأمر 155-66 المعدل والمتمم) يظهر له أن المشرع الجزائري يحاول دائما الحيلولة دون توقيع العقاب على الحدث الجاني، حتى في جرائم الجنايات والجنح، وكل ذلك تقديرا من المشرع لحالة الحدث والظروف التي قد تكون أدت به إلى ارتكاب الجريمة. ومن خلال هذا البحث نتناول الآليات التي وضعها المشرع بغية الحيلولة دون توقيع العقاب على الحدث الجانح، لا سيما آلية الوساطة الجزائية التي استحدثها المشرع في قانون حماية الطفل.
Description
Keywords
حماية الطفولة, التوقيف للنظر, الحدث
Citation