المركز القانوني لرئيس الدولة في ظل تطبيق المادة 102 من الدستور

No Thumbnail Available
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
أم البواقي
Abstract
لقد قام الدستور الجزائري لسنة 2016 بإضفاء بعض التغيرات على نص المادة 102 من الدستور التي يتضمن محتواه حول حالات شغور منصب رئيس الجمهورية المتمثلة في المانع المؤقت(العجز الصحي,المرض الذي يستحيل معه اداء مهام الرئاسية) والمانع النهائي(الوفاة,الاستقالة) بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لإعلان حالة الشغور والنتائج المترتبة عن ذالك، وامتلاك رئيس الجمهورية لبعض الصلاحيات والاختصاصات التي أقرها له الدستور,وبالمقابل قيده الدستوربمنعه عن ممارسة بعض الصلاحيات غير تلك المهام المعلقة على شرط
Description
Keywords
رئيس الجمهورية, الدستور الجزائري
Citation