الإختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري وفقا لقانون العضوي رقم 13/11
No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
لقد تطرقنا في هذا البحث، ومن خلال مختلف النصوص القانونية، وكذلك الاجتهادات
القضائية، إلى د راسة الاختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري، والذي يتمثل في سلطة هذا
الأخير، بالنظر بصفته قاضي درجة أولى وأخيرة، في دعاوى الإلغاء، التفسير وفحص
المشروعية، والتي يكون أحد أطرافها السلطات الإدارية المركزية، أو الهيئات العمومية الوطنية، أو
المنظمات المهنية الوطنية.
هذا ويتولى مجلس الدولة أيضا في إطار وظيفته القضائية، الفصل في الطعون المرفوعة إليه
ضد الق ا ر ا رت الإبتدائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، وبالتالي م ا رجعة الحكم المطعون فيه من
حيث الموضوع والقانون على حد سواء، بصفته قاضي إستئناف.
كما أن مجلس الدولة، وكونه الهيئة القضائية العليا في المادة الإدارية، فهو يمارس مهمة
تقويم الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، ولو كانت نهائية، وهذا في إطار
إختصاصه بالنقض، إذ يتولى م ا رجعة الحكم المطعون فيه، من حيث القانون فقط، دون أن
يتعرض إلى الموضوع، وهذا باعتباره محكمة نقض.
01 المتعلق - 13 المعدل والمتمم للقانون العضوي 98 - ومع صدور القانون العضوي 11
بمجلس الدولة نجده وسع في مجال الإختصاص القضائي لمجلس الدولة ليشمل قضايا أخرى
مخولة له بموجب نصوص خاصة، سواء بصفته قاضي درجة أولى وأخيرة، أو قاضي إستئناف،
أو قاضي نقض.
ولا ينتهي إختصاص مجلس الدولة القضائي عند هذا الحد، بل يتعدى ذلك إلى الفصل أيضا
في مسائل الإختصاص، والتي تضم مشاكل متعلقة باختصاص الجهات القضائية الإدارية، وتلك
الناجمة عن الإرتباط بين الطلبات المرفوعة أمامها، بالإضافة إلى تسوية مسائل الإختصاص.
وتجدر الإشارة إلى أن النظر في هذه القضايا، لا يدخل في إطار الفصل في مشروعية
الق ا ر ا رت الإدارية، أو الطعن فيها عن طريق الإستئناف والنقض، و.انما يدخل في إطار تحديد
الجهة التي ستختص بنظر الن ا زع، بطلب إحدى الجهات القضائية الإدارية، قبل الفصل في
موضوعه، أو بنظر الجهة التي كان من المفروض أن تفصل في موضوعه بعد الفصل فيه