جريمة الإفلاس التجاري
No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
لقد عالج المشرع الجزائري جريمة الإفلاس التجاري ،وعدد صورها ،وكذا الجزاء المترتب عن كل حالة على حدى ،وفرق بين نوعين من صور جريمة الإفلاس التجاري ،أولهما جرائم التفليس ،والجرائم المرتكبة منطرف مديري الشركات والجرائم الملحقة بجريمة الإفلاس التجاري ،و جرائم التفليس تشمل التفليس بالتقصير الذي يقع نتيجة تقصيروإهمال ،أورده المشرع الجزائري في نص المادة 370و371من القانون التجاري ،وقسمه المشرع الجزائري إلى نوعين :إختياري وإجباري ،وأورد جريمة التفليس بالتدليس في نص المادة 374من القانون التجاري ،والذي يقوم على عنصر الغش حيث يتعمد المفلس الإضرار بدائنيه.
وبالنسبة لجرائم مديري الشركات فقد نص المشرع الجزائري في نص المواد 378و 379 من القانون التجاري، وميز في تحديد المسؤولية الجزائية بين شركات الأموال وشركات الأشخاص ،والأفعال المكونة لهذا النوع من الجرائم يمكن أن تشكل تفليسا بالتقصير أو تفليسا بالتدليس ويمكن القول أن الأمر يتعلق تقريبا بنفس الأفعال المقررة للشخص الطبيعي ،وهناك أيضا جرائم تصدر عن أقارب المفلس
جرائم تصدر من الغير ولمصلحة المفلس
وتجدر الإشارة إلى أن جميع صور الجريمة تشكل جنحة ،إذ أن المشرع لم يفرق بينها من حيث الوصف ،بالرغم من تفاوتها من حيث القصد والضرر ،كذلك تبقى جريمة الإفلاس التجاري تحتاج إلى دراسات أكثر لما لها من أهمية في الإقتصاد الوطني
Description
Keywords
الجريمة, الشركة, الإختلاس, التدليس, الإفلاس التجاري, جريمة التفليس بالتدليس