جرائم الإعلام المرتكبة عن طريق الوسائل السمعية البصرية و خدمة الإتصال الإلكتروني

Abstract
لا تقيد بوسيلة محددة في ارتكابها والتي تمس بالجانب المعنوي للأشخاص ولهذه الجرائم خصوصية تميزها عن جرائم القانون العام وذلك من خلال عنصر العلانية الذي يعد جوهر قيام هذا النوع من الجرائم بمختلف صورها اضافة الى ذلك تم تخفيض عدد جرائم الاعلام الى11 جريمة بعد ان كانت 24 جريمة كما الغى العقوبات السالبة للحرية وهو ما اكده التعديل الدستوري الاخير من خلال الامر رقم 16ـ01 في المادة 50 منه و اكتفى بالعقوبات المالية اضافة الى عدم اخضاعها لقواعد خاصة من حيث المتابعة فهي تخضع للقواعد العامة في قانون الاجراءات الجزائية مطبقا عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم الواردة في قانون الاعلام و العقوبات الجزائري .
Description
Keywords
الوسائل السمعية, جرائم الإعلام, الإتصال الإلكتروني
Citation