الجريمة الإرهابية على ضوء قانون العقوبات الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
أخذت الجريمة الإرهابية حيزا واسعا من اهتمام الباحثين حول العالم نظرا لأثارها السلبية على الأمن? فرغم الاختلافات التي اكتنفت تعريفها نظرا للتوجهات المختلفةبين المهتمين بالظاهرة و لتباين المصالح بين الدول و الأفراد فلم يتم التوصل إلى مفهوم موحد للإرهاب رغم المحاولات المتكررة ?إلا أنه هناك اتفاق على خطورة هذه الظاهرة و ضرورة التعاون على جميع المستويات من أجل التصدي لها .
والجزائر لم تكن بمنأى عن الإرهاب حيث مرت بمرحلة صعبة شهدت انفلات أمني خطير? الأمر الذي دفع المشرع إلى التدخل بإصدار المرسوم التشريعي 92_03 المتعلق بمكافحة الإرهاب أو التخريب والذي يعتبر أول قانون يتصدى للجريمة الإرهابية على مستوى التشريع الجزائري? حيث جرم بموجبه المشرع مجموعة من الأفعال و اعتبرها خطرا على الأمن الوطني .لتأتي بعد ذلك مرحلة الرجوع إلى القانون العام بحيث تم إدماج أحكام المرسوم السابق ضمن قانون العقوبات بموجب الأمر 95_11?والذي عدل بعد ذلك بالقانون 01_09و القانون 06_23 و أهم ما جاء به تجريم استغلال المساجد لأغراض مخالفة لمهامه النبيلة في المادة 87 مكرر 10.أما من الناحية الإجرائية فقد أدخل المشرع تعديلا على قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 95_10 و الذي قرر إجراءات استثنائية وغير مألوفة في القواعد العامة سواء في مرحلة البحث والتحري عن الجرائم بالتوسيع في صلاحيات الشرطة القضائية و قضاة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة . والذي عدل بدوره عدة مرات بالقانون 01_08 و القانون 06_22.
وفي الأخير يمكن القول بأن خروج المشرع عن القواعد العامة في الأحكام التي قررها للجريمة الإرهابية أمر أملته الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة? نظرا لخصوصياتها التي تميزها عن باقي الجرائم ولما تشكله من خطر على استقرار أمن الدولة. هذه الظاهرة التي باغتت المشرع الجزائري ما دفعه إلى مواجهتهابسن تشريعات خاصة.بعدما لم يكن لمصطلح الإرهاب أي وجود في القانون الجزائري قبل بروز الظاهرة في سنوات التسعينات.
Description
Keywords
الإرهاب, الجريمة, قاضي التحقيق, أمن الدولة, الجريمة الإرهابية