حل المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري

No Thumbnail Available
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
إن حل المجلس الشعبي البلدي هو: أحد مظاهر الوصاية الإدارية على المجلس البلدي الذي تمارسه السلطة المختصة متى توفرت إحدى حالاته، وبإتباع الإجراءات المحددة قانونا لذلك، والذي يترتب عليه وضع حد لسلطات المجلس قبل انتهاء ولايته، دون المساس بالشخصية المعنوية للبلدية. وقد أخذ المشرع الجزائري بالحل- اقتداء بالنظام الفرنسي في الرقابة على الهيئات اللامركزية-، منذ صدور أول قانون للبلدية بموجب الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 جانفي 1967، المعدل والمتمم بموجب القاونو رقم 81-09 المؤرخ في 4 جويلية 1981 الذي حدد السلطة المختصة بالحل والآثار المترتبة عنه دون تحديد إجراءاته ولا حالاته باستثناء حالة ضم البلديات لبعضها أو تجزئتها، أما قانون البلدية الحالي رقم 90-08 المتمم بموجب الأمر رقم 05-03 فقد حدد ضوابط الحل بدقة من خلال: - تحديد حالات الحل على سبيل الحصر وان كانت بعض هذه الحالات تشكل مساسا واضحا باستقلالية البلدية، خاصة فيما يتعلق بحالة الخلاف الخطير بين أعضاء المجلس والحالة المستحدثة بموجب الأمر رقم 05-03 أين تتمتع سلطة الوصاية بسلطة تقدير توفر هاتين الحالتين وبالتالي تقرير الحل. - إسناد سلطة الحل إلى أعلى سلطة إدارية في الدولة وهي رئيس الجمهورية، ورغم تعارض هذا مع قاعدة توازي الأشكال إلا أنه لا يمكن حل المجلس باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي لتبقى بذلك السلطة التنفيذية هي التي ينعقد لها الاختصاص بالحل. - تحديد الإجراءات الواجبة الإتباع لحل المجلس البلدي. - تعويض المجلس المحل بمجلس بلدي مؤقت ذو صلاحيات محدودة يتولى تسيير شؤون البلدية لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر، يتم خلالها التحضير لإجراء انتخابات تجديد المجلس المحل. غير أن هذه الضمانات التي كرسها قانون البلدية لممارسة الحل، قد تخلى عنها التنظيم خلال الأوضاع غير العادية التي عرفتها البلاد (إعلان الحصار والطوارئ)، وذلك على النحو التالي: - تحديد حالات الحل بصيغة فضفاضة غير دقيقة، مما يمنح جهة الوصاية سلطة تقديرية واسعة لتقرير الحل، وفي ذلك مساس باستقلالية البلدية، فالحل في ضل مرسومي الحصار والطوارئ تحول من حل قانوني محدد الحالات إلى حل سياسي شبيه بحل المجلس الشعبي الوطني. - إسناد سلطة الحل إلى رئيس الحكومة، وهذا ما يتعارض مع نصوص قانون البلدية خاصة أن الجزاء عرفت دائما بعد استقالة رئيس الجمهورية في 11 جانفي 1992 من يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية (رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس الدولة). - عدم تقييد الحكومة بإجراءات محددة عند حل المجلس الشعبي البلدي. - تعويض المجالس البلدية التي حلت بمندوبيات تنفيذية بلدية وعدم تحديد تاريخ إجراء انتخابات تجديد المجلس المحل.
Description
Keywords
المجلس الشعبي البلدي
Citation