الحجز التحفظي في ظل القانون 09/08
No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
الحجز التحفظي اجراء وقائي مؤقت،بموجبه يتم ضبط اموال والحقوق المترتبة له بذمة الغير عن طريق القضاء،وذلك قصد حفظها وعدم انقاص قيمتها حماية لحقوق الدائن .
ويجوز للدائن طلب توقيعه،من القضاء المختص،في كل حالة يثبت فيها توافر عنصرالخشية من فقدان الضمان العام لديونه لدى مدينه،كما يجوز له ذلك في حالات خاصة،اوردها المشرع في المواد من650 الى658 من القانون 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية،ولكن شريطة توافر جملة من الشروط.
ورغم ان اجراءات توقيعه تختلف باختلاف محله ،الا انها تتميز بوحدة تجعلها هيكلا اجرائيا عاما،يتكون من مجموعة من الاجراءات المتتابعة.
وقد جمع المشرع كل القواعد المتعلقة بهذا الحجز في فصل واحد،هو الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الثالث من القانون 08-09 السالف الذكر .وفي نفس الوقت استحدث قواعد جديدة لمعالجة الاشكاليات التي طرحت في ظل القانون السابق،ومسايرة التطورات الاقتصادية و التشريعية التى عرفتها بلادنا في الاعوام الاخيرة،وذلك كله من اجل تحقيق التوازن بين مصالح اطرافه.
Description
Keywords
الحجز, الحجز التحفظي, الضمان العام, المحضر القضائي