التحريض على الجريمة في قانون العقوبات الجزائري

Abstract
يعتبر التحريض على الجريمة موضوعا مهما، إذ لا تقتصر هذه الجريمة على مرتكبها فقط، بل قد يوجد المخطط و الممول و الداعم لها و الخطورة تكمن في بعض صور الجريمة التي يرتكبها الشخص بعد أن حثه و حضه شخص أخر عليها، و هذا الذي ارتكبها قد لا تكون له نية في ارتكابها لولا ذلك الحث و التحريض، فهذا المحرض الذي يكون بعيدا عن الأضواء و لا يعلم عنه أحد يحرض على الجرائم بأحد الوسائل محققا قصده منها دون أن تكون له يد أو فعل ظاهر بها، و هذه الجريمة تنطبق عليها عموما قيام جميع أركانها و المتمثلة في الركن الشرعي و هو نص المادة 41 من قانون العقوبات الجزائري، و الركن المادي الذي يتحقق سواء اقتنع من وجه إليه التحريض و وافق على ارتكاب الجريمة أو لم يوافق، و أخيرا الركن المعنوي و الذي يقوم أساسا على القصد الجنائي. و عند قيام الجريمة بكامل أركانها وعناصرها يستوجب توقيع العقاب على مرتكبيها، و ذلك حسب الجريمة التي حرض عليها بصفته فاعلا أصليا و ليس شريكا، و ذلك حتى لو لم يفض تحريضه إلى نتيجة سواء لم تقع الجريمة التي حرض عليها نتيجة عدول المحرض أو اقتصار نشاط الفاعل على الشروع حيث يعاقب على جريمة تامة و ذلك نظرا لكون جريمة التحريض جريمة مستقلة و قائمة بذاتها عن الجريمة التي تم التحريض عليها
Description
Keywords
الجريمة, قانون العقوبات الجزائري, التحريض, التحريض على الجريمة
Citation