جريمة الإفلاس

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
لقد تناول المشرع الجزائري جرائم الإفلاس في القانون التجاري من خلال نصوص المواد 370 و 371 ،374،378،379 حيث تناول جريمة الإفلاس بالتدليس الذي يقوم به المدين المفلس باستعمال طرق احتيالية يهدف من ورائها إلى الإضرار بجماعة الدائنين، و قد اشترط المشرع عنصر العمد لقيامها، و قد عاقب عليها المشرع بموجب قانون العقوبات في نص المادة 383 منه. كما أدرج المشرع جريمة الإفلاس بالتقصير، و هي الجريمة التي يرتكبها التاجر من خلال إهماله و تقصيره الفاحش، و هي الجريمة التي لم يشترط فيها عنصر العمد و سوء النية. كما جرم المشرع الأفعال و السلوكات التي تصدر من أشخاص غير المفلس بقصد الإضرار بجماعة الدائنين، و التي تتمثل في جرائم أقرباء المدين و غيرهم ، فالمشرع اشترط لقيامها ركنا مفترضا و هو صفة الجاني ، فلا تقوم الجريمة إلا إذا كان مرتكبها زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أنسابه ، كذلك من بين الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الإفلاس تلك السلوكات التي يقوم بها مديري الشركات، فهذه الجريمة لم يشترط فيها المشرع صفة التاجر و إنما يكفي أن تكون صادرة من هؤلاء الأشخاص الطبيعيين و المسيرين للشركات، و للإشارة فالمشرع أشار إلى شركات المساهمة و كذا شركات المسؤولية المحدودة و التي يرتكب مديروها إما جرائم إفلاس بالتقصير أو إفلاس بالتدليس. أما النوع الأخير الذي قد يرتكب جرائم الإفلاس هم الدائنون ، و هذا من خلال قيام أحد الدائنين بالتواطؤ مع المدين بقصد الإضرار بجماعة الدائنين.
Description
Keywords
القانون التجاري, الإفلاس
Citation