منازعات الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Abstract
إن الصفقات العمومية اعتبرت ولا زالت كمرادف للعقد الإداري ، من طرف أغلبية من كتبوا في القانون الإداري في الجزائر و على هذا الأساس فهم يرون أن الاختصاص يؤول للقاضي الفاصل في المادة الإدارية للنظر في منازعاتها، مستندين في ذلك إلى وجود الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري كطرف في الصفقة. لكن بالرجوع للمبادئ التي تحكم هذه الأخيرة نجدها تختلف عن المبادئ التي تحكم العقد الإداري بالمفهوم الفني و الضيق للقانون الإداري الفرنسي نظرا لخصوصية النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر تبعا لخصوصية النظام الاقتصادي في الدولة، ومن ثم فالحل الوحيد حسب رأينا هو تكييفها كعقد اقتصادي مستندين في ذلك إلى كون القاضي الفاصل في المادة الإدارية عندما يعرض عليه نزاع موضوعه صفقة عمومية قد يعلن اختصاصه إذا أبرمت هذه الأخيرة من طرف شخص معنوي عام استنادا إلى المعيار العضوي، مطبقا عليه القانون العام أو القانون الخاص بالصفقات أو قواعد القانون المدني بمدنيته الخالصة ، و قد يعلن عدم اختصاصه و في هذه الحالة يؤول الاختصاص للقاضي العادي مطبقا قواعد القانون التجاري استنادا على نفس المعيار، فالقاضي الفاصل في المادة الإدارية هو قاضي الإدارة العامة يختص عندما تكون هذه الأخيرة كطرف في النزاع سواء كمدعية أو كمدعى عليها وبالتالي نجد أن له وظيفة مزدوجة لأنه يعتبر قاضي إداري بالنسبة للدعاوى الإدارية و قاضي عادي بالنسبة للدعاوى العادية مطبقا قانون الإدارة العمومية الذي يعد مزيجا من قواعد القانون العادي و القانون الإداري ، أما فيما تعلق بالإجراءات المتبعة لفض منازعات الصفقات العمومية، فالملاحظ أن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية رقم 80-80 لا يعدو أن يكون إلا مجرد إعادة هيكلة لقانون الاجراءات المدنية الملغى و الدليل على ذلك أنه مازال يحيل إليه و لم يستقل عنه.
Description
Keywords
الصفقات العمومية, الإجراءات المدنية والإدارية
Citation