Browse
Recent Submissions
Item الإطار القانوني لعقود التوزيع في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2023) بوسكين, ضياء الدين; قواجلية, السعيد; روان, محمد الصالحتعد عقود التوزيع من الجوانب الأساسية في مجال القانون التجاري، وتحظى بأهمية كبيرة في التنظيم والتحكم في عمليات التوزيع وتوفير الحماية القانونية للأطراف المعنية. تهدف هذه المذكرة إلى استكشاف الإطار القانوني لعقود التوزيع في الجزائر. وتناقش المذكرة في الفصل الأول المفهوم العام لعقود التوزيع ونشأتها، حيث يتم تعريف عقود التوزيع وتوضيح أهميتها في السوق التجارية. كما يتم تتبع نشأة عقود التوزيع وتطورها على مر الزمن، وفي الفصل الثاني، يتم تسليط الضوء على الإطار القانوني لعقود التوزيع في الجزائر. يتم تحليل الأركان والخصائص الأساسية لهذه العقود ودراسة القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا السياق. كما يتم استعراض الآثار التوزيعية وتحليلها وتوضيح تأثيرها على الأطراف المتعاقدة. في الختام، تستنتج المذكرة استنتاجاتها الرئيسية بناءً على الدراسة والتحليل المجراة، وتقدم توصيات عملية ومقترحات لتعزيز وتطوير الإطار القانوني لعقود التوزيع في الجزائر. تسعى هذه التوصيات إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة وتعزيز التعاون الاقتصادي.Item العدالة الجنائية للأحداث الجانحين في القانون الوطني والمواثيق الدولية(جامعة أم البواقي, 2023) جبلي, محمد; ليراتني, فاطمة الزهراءإن العدالة الجنائية للأحداث الجانحين، تعد استجابة ضرورية لتطور الفكر البشري وتبلور النظرة الاجتماعية للمجرم والجريمة، وامتداد طبيعي لإستجابة السياسة الجنائية، على الصعيدين الوطني والدولي لمخرجات مختلف النظريات والدراسات المرتبطة بالعلوم الجنائية، وذلك عبر العصور وحسب الأنظمة القانونية التي كانت سائدة، فقد تطورت عدالة الأحداث بتطور النظرة لمعنى الحداثة والجنوح، سيما ظهور مبادئ التفريد بأبعاده الثلاث: التفريد القانوني والتفريد القضائي، وكذا التفريد الجزائي. فأما التفريد القانوني فيتجسد من خلال محاولة التشريعات الوطنية والدولية، ضبط مبادئ هذه العدالة خلال جميع مراحلها بما يتناسب مع مصلحة الحدث الفضلى، فأخذت مختلف الدول ومن خلال أنظمتها القانونية، إلى سن نصوص قانونية خصت بها فئة، وتكرست هذا الخصوصية، في صورة نصوص قانونية ضمن أحكام القوانين العقابية والإجرائية وكذا تلك المتضمنة طرق تطبيق الجزاء الجنائي، أو في صورة قوانين خاصة بالأحداث الجانحين. والمشرع الجزائري بدوره قد عرف تطورا تشريعيا، تطور مع مدلول العدالة الجنائية للأحداث الجانحين متأثرا بمحيطه الدولي والإقليمي، والذي انتهى بسن منظومة قانونية لحماية الطفل بالقانون 15-12، والذي أفرد جزءا كبيرا منه للعدالة الجنئية للأحداث الجانحين، والذي أنهى به فترة الإحتكام لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية في مجال متابعة الأحداث والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وهوتطور محسوب له، مع أفضلية سن قانون خاص بالأحداث الجانحين على غرار بعض التشريعات وإفرادها لهذه الفئة حصرا ليصبح قانونا جامعا لكافة أحكام عدالة الأحداث. وتتأكد خصوصية التفريد القانوني من خلال خصوصية مرحلة البحث والتحري والتحقيق الإبتدائي، حيث حرصت مختلف الأنظمة القانونية على تطويع الإجراءات بما يخدم مصلحة الحدث ويحقق الأهداف المنتظرة من المعاملة الجنائية للأحداث الجانحين، ففرضت وجوب التخصص والتأهيل ضمن الأجهزة المختصة بالتعامل مع الحدث، فأصبح ضروريا وجود شرطة وضبطية قضائية خاصة بالأحداث الجانحين، تتوخى عدم إيذاء الحدث، فضلا عن وجود نيابة مختصة بجرائم الأحداث وكذا وجود قضاء تحقيق مختص بالتحقيق في قضايا الأحداث، مع وجوب توفير الحد الأقصى من الضمانات لفائدة الحدث وإفادته من كل ما يتناسب وخصوصية معاملته وبعث إصلاحه وتقويمه. أما التفريد القضائي، فقد تجسد من خلال إيجاد قضاء خاص ومتخصص بقضايا الأحداث، يكتسي طابعا إجتما عيا، فقضاء الأحداث يهتم إلى جانب الجرم المرتكب بوضع الحدث، بهدف اتخاذ التدبير الإصلاحي أو الجزائي المناسب لوضعه، ذلك أن الغرض المنشود هو علاج وإصلاح ووقاية الحدث، وتعتبر مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي من توابع مرحلة المحاكمة، وهي بدورها تتسم بطابع خاص تحكمه مبادئ التفريد. كما أن خصوصية محاكمة الأحداث الجانحين، اقتضت وجود قضاء يتسم بالأهلية والكفاءة، لا في الجانب الإجرائي فحسب، بل وفي مجال التعامل مع الحدث، وبالتبعية وجوب الإطلاع على العلوم والتخصصات ذات الصلة بالحدث، كعلم النفس وعلم الاجتماع ومختلف علوم التربية والسلوك، بالإضافة إلى وجوب مراعاة الإجراء الأصلح للحدث واحترام حقوقه وتمكينه من الحد الأقصى من الضمانات الواجبة، إن في الشق الموضوعي أو الإجرائي وحتى في الشق النفسي للحدث، بوجوب احترام خصوصيته ومشاعره، لجعله أكثر استجابة وتعاطيا مع مخرجات عدالة الأحداث، فضلا عن تغليب الطابع الاجتماعي عن الطابع الجزائي، سواء من حيث تشكيلة الهيئات الفاصلة في قضايا الأحداث أو في طبيعة وشكليات الأحكام الصادرة عنها. أما عن إعمال التفريد الجزائي، فقد نادت مختلف المواثيق الدولية المنعقدة بشأن الأحداث الجانحين ومن بعدها التشريعات الوطنية، إلى ضرورة تبني أحكام ذات مضامين تراعي مصلحة الحدث عند تقدير الجزاء الجنائي المستحق تطبيقه في مواجهته، فوضعت معايير ومبادئ، مناطها اللجوء دائما إلى التدابير ذات الطابع التربوي والتهذيبي كأصل، والبعد قدر المستطاع عن العقوبات، سيما السالبة للحرية منها والتي تنطوي على إبعاد الحدث عم بيئته الأصلية وجعلها استثناء، كما سادت الدعوة إلى وجوب خلق تفريد في المعاملة العقابية للأحداث بمناسبة تنفيذ الجزاء الجنائي، سيما إذا ما تعلق الأمر بحالات تطبيق العقوبات السالبة للحرية، متى كان الحكم بها ملاذا واجبا بالنظر للخطورة الإجرامية للحدث، مع جعل أما كن تنفيذ هذه الجزاءات أقرب إلى المؤسسات التربوية ومعاهد التكوين ومراكز تعديل السلوك وتقويمه، والحرص على جعلها فرصة لإندما ج الحدث في المجتمع وتصحيح سلوكه إلى الأفضل، وتمكين القضاء من مرافقة الحدث خلال هذه المرحلة مع إتاحة الفرصة دائما إلى تعديل مضمون الجزاء سواء كان تدبيرا أو عقوبة، لجعله أكثر تماشي مع تطور حالة الحدث، وألا يتم فصل الحدث وإبعاده عن بيئته الطبيعية إلا بالقدر اللازم، ليكون القضاء مرافقا للأسرة في تهذيب الحدث وإعادة تربيته وإصلاحه. Criminal justice for juvenile delinquents has necessarily evolved in response to developing views of offenders and crime, extending criminal policy responses at national and international levels based on evolving theories from criminal science about delinquency and modernity, uniquely addressing it on legal, judicial, and penal dimensions as a reflection of prevailing legal systems through history.. The Algerian legislature, in turn, has witnessed a legislative development, evolving with the meaning of criminal justice for juvenile delinquents affected by its international and regional surroundings, which ended with the enactment of a legal system for the protection of children by Law 15-12, a large part of which was devoted to the criminal justice of juvenile delinquents, which ended the period of the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure in following up, investigating and prosecuting juveniles Children in conflict with the law ", a calculated development, with the preference of enacting a law on juvenile delinquents along the lines of some legislation and confining it exclusively to this category, to become an umbrella law for all provisions of juvenile justice. The specificity of legal uniqueness is confirmed by the specificity of the research, investigation and preliminary investigation phase The various legal systems have endeavoured to adapt the procedures to the interests of the juvenile and to achieve the foreseeable objectives of the criminal treatment of juvenile delinquents; juvenile delinquents ", making it necessary to have a juvenile police force and a juvenile magistrate in order not to harm the juvenile juvenile offences ", as well as the existence of a juvenile investigation judge, The maximum guarantees shall be provided for the juvenile's benefit and shall benefit the juvenile from all that is appropriate to the specificity of his treatment, rehabilitation and evaluation. Judicial uniqueness is reflected in the creation of a special and specialized juvenile justice system. and as far away as possible from penalties, particularly deprivation of liberty, which involve removing the juvenile from his or her original environment and making them an exception and the call for the creation of a uniqueness in the punitive treatment of juveniles on the occasion of criminal punishment, Especially in cases of imprisonment whenever it is an obligatory sanctuary in view of the criminal seriousness of the juvenile, Making the implementation of these sanctions closer to educational institutions, training institutes and behavioural adjustment and evaluation centres and to make it an opportunity when the juvenile is in society and corrects his behaviour for the better, Enabling the judiciary to accompany the juvenile during this stage, with the opportunity to always amend the content of the penalty. whether it be a measure or a penalty to make it more consistent with the evolution of the juvenile's condition, and to keep the juvenile separated and removed from its natural environment only to the extent necessary s rights ", to serve as an accompaniment to the family in the rehabilitation, rehabilitation and rehabilitation of the juvenile. La justice pénale pour les jeunesdélinquants a nécessairementévoluéenréponse à l'évolution des visions des délinquants et de la criminalité, enétendant les réponsespolitiquespénales aux niveaux national et international sur la base des théoriesévolutives de la science criminelle sur la délinquance et la modernité, enabordant la problématique de manière unique dansses dimensions juridiques, judiciaires et pénales. commereflet des systèmesjuridiquesenvigueur à travers l'histoire. Le législateuralgérien, à son tour, a connuuneévolutionlégislative, évoluantdans le sens de la justice pénale pour les jeunesdélinquantstouchés par son environnement international et régional, qui a abouti à la promulgation d'un systèmejuridique de protection des enfantspar la loi 15-12. , dontunegrandepartie a étéconsacrée à la justice pénale des mineursdélinquants, ce qui a mis fin à la période du Code pénal et du Code de procédurepénaledans le suivi, l'enquête et la poursuite des enfantsmineursenconflit avec la loi", uneévolutioncalculée, avec la préférenced'adopteruneloi sur les jeunesdélinquants sur le modèle de certaineslois et de la limiter exclusivement à cettecatégorie, pour qu'elledevienneuneloi-cadre pour toutes les dispositions de la justice pour mineurs. La spécificité de l'unicitéjuridiqueestconfirméepar la spécificité de la phase de recherche, d'enquêteetd'enquêtepréliminaire. Les différentssystèmesjuridiques se sontefforcésd'adapter les procédures aux intérêts du mineur et d'atteindre les objectifsprévisibles du traitementpénal des mineursdélinquants ;mineursdélinquants ", rendantnécessaire la présenced'une police des mineurs et d'un magistrat des mineursafin de ne pas nuire aux mineursdélinquants ", ainsi que l'existence d'un juged'instruction pour mineurs. Les garantiesmaximalesdoiventêtreprévuesenfaveur du mineuret fait bénéficier au mineur de tout ce qui estapproprié à la spécificité de son traitement, de saréadaptation et de son évaluation. Le caractère unique du systèmejudiciaire se reflètedans la création d'un système de justice pour mineursspécialetspécialisé. et le plus loin possible des sanctions, notamment privatives de liberté, qui consistent à éloigner le mineur de son environnementd'origine et à en faire une exception et l'appel à la créationd'unesingularitédans le traitementpunitif des mineurs à l'occasiond'une infraction pénale punition, surtout encasd'emprisonnement chaquefoisqu'ils'agit d'un sanctuaireobligatoirecomptetenu de la gravitépénale du mineur, Rapprocherl'application de ces sanctions des établissementsd'enseignement, des instituts de formation et des centresd'adaptation et d'évaluationcomportementale et en faire uneopportunitélorsque le mineurestdans la société et corrige son comportement pour le meilleur, permettant au pouvoirjudiciaired'accompagner le mineur pendant cetteétape, avec la possibilité de toujours modifier le contenu de la peine. qu'ils'agissed'unemesureoud'une sanction pour la rendre plus conforme à l'évolution de la condition du mineur, et pour maintenir le mineurséparéet éloigné de son environnement naturel uniquementdans la mesurenécessaire aux droits ", pour servird'accompagnement à la familledans la réadaptation, la réadaptation et la réadaptation du mineur.Item الحماية الجزائية للمجالات المحمية الوطنية ذات الأهمية الدولية(جامعة أم البواقي, 2023) قارح, جلال; اليازيد, علينظرا لتعرض المناطق المحمية المتنوعة بتصنيفها وموقعها وتباينها الإحيائي النباتي والحيواني والعضوي لمختلف الأنشطة المادية الخطرة والضارة الملوثة، والأفعال المجرمة الماسة بنظامها من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين فقد أعطت جل المؤتمرات الدولية والاتفاقيات التي تعنى بالبيئة بالغ الأهمية لهذهالمناطق المحمية ذات التنوع البيولوجي، سواء منها الغابية وما وقع منها على الجبال أو المائية الرطبة وما وقع على الساحلأو الجافة الصخرية والرملية وما وقع في الصحراء، وقد سار المشرع الجزائري على المسار الدولي فأعطاها أهمية جد بالغة حين خصها بقانون خاص ينظمها ويقر حمايتها فبعد أن كانت مدمجة في القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أصبحت تخضع لأحكام القانون 11-02 المؤرخ في 17فيفري 2011 هذا القانون الذي أعطى لها حماية أكبر من خلال تعريفها وتحديد عناصرها وأصنافها وكيفيات تصنيفها وطرق تسييرها وتبيان الأحكام الجزائية واجبة التطبيق على المخالفين والمعتدين على نظامها ومكوناتها وتوقيفهم من قبل ضباط وأعوان الضبط القضائي، وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم من حيث النشاط المجرم والعقوبة المقررة له استجابة لما لها من دور رئيس في حماية التنوع البيولوجي و الأنظمة البيئية، ويستوجب ذلك تعاون الجميع بما في ذلك الأفراد والجمعيات البيئية المتخصصة وكل أعضاء المجتمع المدني والدولة بمختلف مؤسساتها البيئية. Given the vulnerability of the diverse protected areas with their classification, location, and their biological, plant, animal, and organic variations to various dangerous, harmful, polluting materiel activities, and criminal acts that violate their system by natural and legal persons, most international conferences and conventions concerned with the environment have given great importance to these protected areas of biological diversity, whether they are forest what occurred in the mountains or wet water, what occurred on the coast or dry, rocky and sandy, and what occurred in desert., the framework of sustainable development became subject to the provisions of law No 11-02of February 17, 2011.This law gave it greater protection by defining it, specifying its elements and types, methods of classification and methods of managing it, and clarifying the penal provisions applicable to violators and transgressors of its system and components, and their arrest by officers and judicial control agents, and their referral the judiciary must prosecute them in terms of the criminal activity and the penalty prescribed for it in response to our active role in protecting biodiversity and environmental systems, and this requires the cooperation of everyone, including individuals, specialized environmental institutions. Compte tenu de la vulnérabilité des diverses aires protégées avec leur classification, leur emplacement et leurs variation biologiques, végétales, animales et organiques à diverses activités matérielles dangereuses, nuisibles, polluantes et des actes criminels qui violent leur système par des personnes physiques et morales, la plupart des les conférences et conventions s intéressant à l'environnement ont accordé une grande importance à ces aires protégées de diversité biologique, qu' elles soient forestières Ce qui s est passé en montagne ou en eau humide, Ce qui s est passé sur la cote ou sèche, rocheuse et sablonneuse, et ce qui s est passé dans le désert. Le cadre du développement durable est devenu soumis aux dispositions de la loi N :11-02 du 17 février 2011.Cette loi lui apporté une plus grande protection en le définissant ses éléments et types, ses modalités de classement et ses modalités de gestion, et en précisant les dispositions pénales applicables aux contrevenants et transgresseurs de son système et de ses composantes, et leur arrestation par les officiers et agents du contrôle judiciaire et leur saisine la justice doit les poursuivre en fonction de l activité criminelle et de la peine qui lui est prescrite en réponse à notre rôle actif dans la protection de la biodiversité et des système environnementaux, ce qui nécessite la coopération de tous, y compris les particuliers, les associations spécialisées dans l'environnement, et tous les membres de la société civile et Del Etat en violation de ses institutions environnementales.Item فساد إجراءات البحث والتحري(جامعة أم البواقي, 2020) يخلف, ثابت; صيمود, مخلوفيقع على رجال الضبطية القضائية عند قيامهم بإجـراءات البحث و التحـري عدم تجاوز ما رسمه القانون من حدود و عند تجاوزهم لها فإن تلك الإجراءات تكون معيبة فلا ترتب الأثر القانوني الذي كانت سترتبه لو وردت صحيحة و إلى جانب الجزاء الإجرائي يمكن متابعة عضو الضبطية القضائية شخصيا، و تلعب هذه الإجراءات أهمية بالغة في التمهيد للدعوى العمومية وتحديد مصيرها ، و في مقابل الصلاحيات الممنوحة لرجال الضبطية القضائية قررت التشريعات مجموعة من الضمانات يتمتع بها المشتبه في ارتكابهم الجرائم ، أين يترتب عدم إنتاج العمل الإجرائي لآثاره القانونية عند مخالفة القواعد العامة التي تحكم سير هذه الإجراءات Il incombe aux officiers de police judiciaire, lors des procédures de recherche et d'enquête, de ne pas dépasser les limites fixées par la loi et lorsqu'ils les dépassent, car ces procédures sont défectueuses, de sorte qu'elles n'ont pas l'effet juridique qu'elles auraient eu si elles avaient été reçues, et en plus de la sanction procédurale, un membre de la police judiciaire peut être suivi personnellement, et Ces procédures jouent un grand rôle dans la préparation du dossier public et la détermination de son sort, et en échange des pouvoirs accordés aux responsables de l'application des lois, les législations ont décidé un ensemble de garanties dont jouissent les personnes soupçonnées d'avoir commis des délits, d'où le résultat de la non-production d'une action procédurale pour ses effets juridiques lors de la violation des règles générales régissant la conduite de ces procédures It is incumbent upon the officers of the judicial police, when carrying out search and investigation procedures, not to exceed the limits set by the law and when they exceed them, because these procedures are defective, so they do not have the legal effect that they would have had if they were received, and in addition to the procedural penalty, a member of the judicial police can be followed up personally, and These procedures play great importance in preparing the public case and determining its fate, and in exchange for the powers granted to the law enforcement officers, the legislations decided a set of guarantees enjoyed by those suspected of committing crimes, where the result of the non-production of procedural action for its legal effects when violating the general rules governing the conduct of these proceduresItem سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري(جامعة أم البواقي, 2008) صافي, عبد الله; منتري, مسعودإن هذا البحث يتناول الضبطية الإدارية لرئيس المجلس الشعبي البلدي المتمثلة في فرض قيود على الحريات والحقوق العامة للأفراد بغرض المحافظة على النظام العام، فهو يحاول الإجابة على إشكالية مهمة تتعلق بمدى وجود موازنة بين فعالية الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة عن النظام العام مع ضمان حقوق وحريات الأفراد. لقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين تناولنا في الفصل لأول النظام القانوني للضبط الإداري البلدي، حيث تطرقنا فيه إلى ماهية الضبط الإداري، والسلطات التي يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري العام من خلال المحافظة على الأمن العام الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب والأخلاق العامة، ثم تطرقنا إلى سلطات هذا الأخير في الضبط الإداري الخاص، والوسائل القانونية والمادية التي تعتمد عليها في ممارسة ذلك. أما الفصل الثاني فخصصناه للحدود والقيود التي تمارس في ظلها السلطات السابقة الذكر والمتمثلة في الحدود الدستورية وحدود أخرى تتعلق بالإجراء الضابط، وخضوع سلطة الضبط الإداري البلدي للرقابة الإدارية من خلال تدخل السلطة الرئاسية في القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري، إضافة إلى خضوع هذه السلطات إلى الرقابة القضائية إن إلغاء أو تعويض.Item مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2009) عبدلي, سهام; بوعبد الله, مختارإن المعيار العضوي أثر على مفهوم دعوى القضاء الكامل حيث أنها ليست دعوى إدارية بالمفهوم الفني والضيق للقانون الإداري إنما هي دعوى ذات مفهوم واسع لأنها تشمل إلى جانب الدعاوى العادية للإدارة هذه الأخيرة التي تمثل الجانب الأكبر منها واثر على إجراءات تسوية هذه الدعاوى التي أصبحت عاملا مشتركا بين الدعاوى الإدارية والدعاوى العادية وفقدت الطابع الإستثنائي والمميز للدعاوى الإدارية ، كما أثر أيضا على القانون المطبق حيث تخضع دعاوى القضاء الكامل إلى قانون مختلط يعكس ارتباط الإختصاص القضائي للقانون المطبق ، حيث يطبق القاضي القانون الإداري على النزاع الإداري ويطبق القانون العادي على النزاع العادي للإدارة وهو ما يبرز لجوء قاضي الإدارة إلى تطبيق قواعد القانون العادي .Item المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2008) بوعكاز, نسرين; بوضياف, عمارالمجلس الوطني الإقصادي والإجتماعي جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 225/93 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 ليمارس مهمة تقريب وجهات النظر بين مختلف الشركاء على المستوى الوطني. يتشكل المجلس من 180 خبيرا يمثلون الهيئات الوطنية العامة والخاصة يتم إختيارهم وفقا لشروط ومقاييس معينة ، تتوفر فيهم الخبرة والتجربة الأكيدة التي تمكنهم من آداء المهام المنوطة بهم وذلك بتقديم أفضل الإستشارات والحلول لما يعرض عليهم ، ويتم توزيعهم داخل المجلس في شكل لجان دائمة أو مؤقتة كل حسب اختصاصه يتولى رئاسة المجلس رئيس يتم اختياره من بين أعضاء المكتب عن طريق الإنتخاب بالأغلبية المطلقة ويقلد مهامه بمرسوم رئاسي. يعقد المجلس 03 دورات عادية في السنة كما يمكنه أن يعقد دورات غير عادية بناءا على طلب من مكتبه أو الحكومة أو (ثلث) أعضائه ، يدرس خلالها كل المواضيع التي أخطر بها سواءا عن طريق الإخطار الخارجي ( رئيس الدولة أو رئيس الحكومة ) ، أو عن طريق الإخطار الداخلي ( المجلس من تلقاء نفسه ) ، ويقدم من شأنها توصيات أو آراء أو دراسات أو تقارير يتم المصادقة عليها : - بالأغليبة المطلقة بالنسبة للآراء والتوصيات . - بالأغليبة البسيطة بالنسبة للدراسات والتقارير. وعلى الرغم من أن المجلس درس العديد من المواضيع ذات الأهمية إلا أن الآراء الصادرة عنه تبقى آراءا استشارية تخضع للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية ، ولا يمكن لها أن تكون ملزمة بأي حال من الأحوال ، وهذا ما يجعل أعماله ليس لها الأثر المباشرة على أعمال السلطة التنفيذية إلا إذا ما أبدت هذه الأخيرة رغبتها في الأخذ بها .Item واجب الطاعة في الوظيفة العامة(جامعة أم البواقي, 2008) دحدوح, محمد; بوعبد الله, مختارتناول هذا البحث واجب الطاعة باعتباره أحد أهم الواجبات الوظيفية الملقاة على كاهل الموظف العمومي ، أين قسم هذا البحث إلى فصلين : الأول منهما يتناول الطبيعة القانونية لواجب الطاعة وذلك في مبحثين اثنين أولهما عن ماهية هذا الواجب ، وذلك بعرض مفهومه وتحديد محتواه وأسسه وثانيهما تصدى فيه لمقومات واجب الطاعة ، من خلال التطرق لطرفي علاقة الطاعة وهما الرئيس الإداري والمرؤوس ، ثم التعرض للأمر الرئاسي الذي يعتبر أداة التواصل فيما بين الرئيس الإداري ومرؤوسه. أما الفصل الثاني فهو يتناول حدود واجب الطاعة وآثاره ، هذه الآثار التي لا تتضح إلا بدراسة المسؤوليات المترتبة على قيام واجب الطاعة على عاتق المرؤوسين ، لذلك قسم هذا الفصل بدوره إلى مبحثين المبحث الأول تطرق فيه إلى التنازع بين واجب الطاعة ومبدأالشرعية ، ما اقتضى التعرض لمفهوم مبدأ الشرعية ثم تناول أهم العوامل المؤثرة في حدود واجب الطاعة وأخيرا نطاق واجب الطاعة . وأما المبحث الثاني ، فكرسه لدراسة أثار واجب الطاعة على قواعد المسؤولية بالنسبة للمرؤوسين ، تلك الآثار التي لا تقتصر على مجال المسؤولية التأديبية فحسب وإنما تمتد أحيانا أخرى إلى مجالات المسؤولية المدنية والجنائية أيضا . وقد قسم المبحث إلى مطلبين اثنين ، الأول منهما تناول فيه أهم الضمانات المقررة للمرؤوسين في مجال الطاعة والثاني تعرضنا فيه إلى أثار الإخلال بواجب الطاعة .Item تطور نظام مسؤولية الإدارة العمومية(جامعة أم البواقي, 2008) عمور, زهير; بوعبد الله, مختارتناول في هذه الدراسة والمتعلقة بطور نظام مسؤولية الإدارة العمومية وباعتبار أن المسؤولية الإدارية تمثل إحدى أهم موضوعات القانون الإداري، فإن التطرق إلى هذا الموضوع يبرز بوضوح نظام المسؤولية الإدارية في الجزائر إن هذا ما يستوجب منا تقسيم البحث إلى فصلين اثنين: تناول في الفصل الأول فكرة قواعد المسؤولية الإدارية من خلال مبحثين،خصصنا الأول: لفصل قواعد المسؤولية الإدارية عن المدنية ،إذ استعرضنا فيه نشأة المسؤولية الإدارية من خلال إقراره ا واستبعاد قواعد القانو ن المدني من مجالها أي فصل قواعد المسؤولي ة الإدارية عن المدنية.إن هذا المبدأ وجد تطبيقاته في القضاء الجزائري من حيث اعتماد القاضي الفاصل في المادة الإداري ة لحيثيات قرار بلا ن كو الذي استبعدت فيه قواعد المسؤولية المدنية في بعض القرارات التي تناولناها بالتحليل وخصصنا المبحث الثاني لتطبيق القضاء لأسس المسؤولية الإدارية، كما أقرها القضاء الإداري سواء على أساس الخطأ المرفقي أو المخاطر. أما الفصل الثاني فتناول فيه: التحول التدريجي لنظام القانوني للمسؤولية الإدارية، أي إيضاح القواعد الموضوعية الجديدة للمسؤولية الإداري ة في الجزائر سواء من الجانب الموضوعي أو الإجرائي، ومن هذا المنطلق قسم هذا الفصل بدوره إلى مبحثين، الأول استعرضنا القواعد الموضوعية والمتمثلة في النصوص القانونية المتعلقة بالإدارة العامة والتي استند إليها القاضي في تأسيس قراراته هذا من جهة، ومن جهة أخرى اس تعرضنا القرارات القضائية التي طبق فيها القاضي الإداري قواعد المسؤولية المدنية ، حيث قسمناها إلى قسمين أولها يتعلق بما صدر من قرارات عن المحكمة العليا سابقا، وثانيها ما صدر عن مجلس الدولة حاليا. وأما المبحث الثاني ، فأبرزنا فيه القواعد الإجرائية لمسؤولية الإ دارة فأوضحنا فيه تطور قواعد المنازعة الإدارية في الجزائر، أي دعوى المسؤولية الإداري ة من أجل معرفة الاتجاه الذي ينتهجه المشرع الجزائري لمسؤولية الإدارة وهذا ما أوضحناه في المطلب الأول. أما المطلب الثاني فأبرزنا فيه إجراءات دعوى مسؤولية الإدارة أي التطور الحاصل في هذا المجال من خلال استب عاد التظلم الإداري، ومسؤولية الإدارة عن حوادث السيارات. إن هذه النقاط التي تعرضنا لها في هذا البحث تكشف عن هذا التحول الجديد للنظام القانوني للمسؤولية الإدارية في الجزائر.Item العقوبة السالبة للحرية ومدى نجاعتها في مكافحة الجريمة(جامعة أم البواقي, 2008) سمصار, محمد; عواشرية, رقيةعلى هدى النظريات الفلسفية والاختماعية الحديثة جاءت العقوبة السالبة للحرية تتويجا لانقلاب فكري كبير في المفاهيم الإنسانية بصورة عامة والعقابية منها بصورة خاصة ، وأصبحت بذلك تحتل مكلنة مهمة في التشريعات العقابية الحديثة بترسانة متكاملة من النصوص الكفيلة بتفعيلها تشريعيا وقضائيا وتنفيذيا . لكن ومع ذلك .... انتشرت الجريمة على نطاق واسع ، وتغلغلت في النسيج الاجتماعي على نحو أصبحت معه تتجاوب في تطورها مع الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم فيما يعرف بي : " عولمة الجريمة " في حين عجزت الأنماط العقابية القائمة وفي مقدمتها العقوبة السالبة للحرية عن مواجهة هذا التطور الإجرامي النوعي الذي ما فتئ يزحف على حقوق الأفراد ومصالح المجتمعات. في خضم ذلك تعالت الأصوات المطالبة بضرورة إعادة النظر في القيمة العقابية السالبة للحرية على ضوء الدراسات الإحصائية التي ما لبثت تكشف من تأثيراتها السلبية الخطيرة على الجوانب النفسية والاجتماعية و الاقتصادية للمحكوم عليه وأسرته ومجتمعه ، مما يعصف بوظيفة السجن كمؤسسة إصلاحية في المقام الأول . كل ذلك دفع بموضوع " بدائل العقوبة السالبة للحرية " إلى طليعة أجندة البحث في السياسة الجنائية المعاصرة ، ورغم ما يبدو عليه علم العقاب من آفاق لا حصر لها من البدائل التي ستحقق أهداف العقاب دون ترك آثار جانبية ، فإن الحل لايكمن في إلغاء العقوبة السالبة للحرية نهائيا ، بقدر ما يمكن الإبقاء عليها لتطبيقها عند الضرورة ، ناهيك عن العمل في ذات الوقت على تطوير وترشيد نظام البدائل لاسيما بتعاليم التشريع الجنائي الإسلامي الرشيدة.Item نظرية الظروف الإستثنائية في النظام القانوني الجزائري(جامعة عنابة, 1990) تقيدة, عبد الرحمان; نوري, مرزة جعفريدون ملخصItem Item Item Item النظام القانوني للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2008) بن رموقة, سمية; بوضياف, عماردون ملخصItem التعبير عن الإرادة في القانون المدني الجزائري(جامعة عنابة, 1990) مرامرية, حمة; السعدي, محمد صبريدون ملخصItem المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وتطبيقاتها في التشريع الجنائي الجزائري(جامعة أم البواقي, 2007) جبلي, محمد; طاشور, عبد الحفيظلقد ارتبطت المسؤولية الجنائية منذ فجر التاريخ بوجود الإنسان على وجه الخليقة وتطورت أوصافها وأشكالها بتطور حياة البشر وعلاقاتهم ، حتى أنه يمكن القول أن تطور المجتمع وما يصاحبه من تطور اجتماعي و اقتصادي و فكري ينعكس أثره على تطور المسؤولية ، كل ذلك بالموازاة مع ظهور الجريمة باعتبارها إحدى صور إفرازات المجتمع و ما يعتريه من تجاذب بين مصالح الأفراد . وعلى النحو السابق ، فقد كانت المسؤولية الجنائية في أول عصر ظهورها مسؤولية مادية بحتة لا مكان لمفهوم الخطأ فيها ، فكان الإنسان يسأل عن أفعاله باعتباره مصدرا للضرر بغض النظر عما إذا كان فعله مقصودا أم غير مقصود، وسواء كان مدركا لفعله أو غير مدرك له، و سواء كان حرا في ارتكابه أو مكرها، فلم يكن يولى اهتمام لصفات الفاعل الشخصية فلا مجال للتمييز بين عاقل و مجنون و بين صغير أو كبير، حيوان أو إنسان، بل طالت حتى النبات و الأشياء الجامدة، فالفعل و الضرر و إسناده إلى مصدره كان أساس المسؤولية التي هي لذلك مسؤولية موضوعية بكل المقاييس . ثم وفي مرحلة أخرى و نتيجة التأثر بعديد العوامل ـ انحسر مفهوم المسؤولية الموضوعية و بدأت فكرة الخطأ تتبلور شيئا فشيئا، ساهم في هذا ظهور الدولة التي حملت على عاتقها إقامة العدالة و تحمل عن المجني عليه عبء رد الاعتداء، كما تنفرد لوحدها بالاقتصاص من الجاني، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه ظهور الدين و تأثيره على هذه المفاهيم الاجتماعية فضلا عن الدور الذي لعبته المدارس الوضعية و ما طرحته من أفكار ، إثر ذلك ظهرت مفاهيـم جديدة للمسؤولية، فانزاحت المسؤولية الجماعية الظالمة لتحل محلها المسؤولية الفردية العادلة، ليترسخ بعد ذلك مع نهاية القرن التاسع عشر (19) مبدأ شخصية العقاب كأهم مبادئ المسؤولية الجنائية في الوقت الحاضر و كذلك بفردية العقوبة و أن المسؤولية أصبحت مبنية أساسا على الأهلية والخطأ ، وحتى هذا الوقت كان ـالشخص الطبيعي وحده مناط هذه المسؤولية . و في هذه الأثناء كانت الثورة الصناعية و ما حصل من تطور في علاقات العمل و علاقات أرباب العمل بالعمال و في تسيير الآلة و في الإنتاج، و مع ظهور شركات التأمين و ازدياد الحرص و الاهتمام المتزايد بتعويض الشخص المتضرر عن كل ضرر أصابه سببه له الإنسان أو الحيوان أو الشيء، تبلور مفهوم المسؤولية المدنية لتصبح قائمة على ضمان المخاطر، إثر ذلك أصبح الخطأ يفترض افتراضا كلما تعذرت البينة عليه، و أصبح يستنتج من طبيعة الفعل و نتائجه، و نتيجة كل ذلك ظهرت المسؤولية المدنية دون خطأ أو المادية، كما ظهرت المسؤولية المدنية عن فعل الغير و الناتجة إما عن تقصير أو إهمال في الرقابة أو الإدارة أو التسيير. وفي تطور لاحق، وبغية حماية الأفراد عما لحقهم من أضرار و حمل الآخرين على الدقة و الاحتراز في رقابة ما كان تحت سلطتهم و تبعيتهم وإدارتهم، وحملهم على احترام ما على عاتقهم من موجبات، ظهرت ضرورة قرنها بعقوبات جزائية كوسيلة للوقاية من مخالفاتها وكردع للمخالفين خصوصا مع صعوبة اثباث النية الإجرامية فيها. ولقد تأثر الفقه والاجتهاد القضائيين في المجال الجنائي بالمفاهيم الحديثة للمسؤولية المدنية، وكان لابد لها من أساس وجدته في مفهومي المسؤولية الجنائية دون خطا و المسؤولية الجنائية عن فعل الغير. ثم وباتساع مفهوم المسؤولية الجنائية، وخروج النشاطات عن نطاق الفرد الواحد إلى يد مجموعة من المصالح المجسدة في تكتلات بشرية ومالية على ما يعرف في القانون المدني بالأشخاص والهيئات المعنوية وقيامها بنشاطات خلفت أضرارا تفوق أحيانا ما قد يسببه الفرد وحيدا، ظهرت ضرورة مساء لتها جنائيا فظهر ما عرف بإقرار المسؤولية الجنائية للهيئات المعنوية . والأشخاص المعنوية، على النحو المطروق آنفا ، تشكل فعلا حقيقة واقعية تشغل حيزا كبيرا في الفكر القانوني في نواحيه الفقهية و الفلسفية وفي نواحيه التشريعية، فنجدها تتمتع كالأشخاص الطبيعيين بأحكام تحدد وجودها و انتهاءها و أخرى تتعلق بأهليتها و الآثار المترتبة على ذلك، وأن لها مقومات للوجود تمكنها من ممارسة النشاطات و المشاركة في الحياة الاجتماعية و التأثير فيها سلبا و إيجابا، حيث لها اسم و موطن و ذمة مالية و جنسية تميزها. كما نجدها تشغل حيزا معتبرا في المنظومة القانونية، حيث رصدت لها نصوص تضبط وجودها و تحدد لها مسارها و تلزمها بالخضوع لها، وتحملها تبعات مخالفتها، فاستقر بذلك في القانون إمكان مساءلتها مدنيا و إداريا وأن لها المقومات المتطلبة لذلك.كما رصدت لها مجموعة من النصوص بهدف حمايتها و الحيلولة دون التعدي عليها، فيجوز لها أن تدعي مدنيا عند حصول اعتداء على حقوقها المكفولة، بل و أكثر من ذلك يجوز لها الادعاء جنائيا في الحالات التي تكون فيها ضحية مجني عليها، فلها بذلك فضلا عن سلوك الطريق المدني أن تلجا إلى الطرق الجنائية لحماية حقوقها المعتدى عليها و هو متعارف عليه و مستقر في الفقه و التشريع وما هذا إلا تجسيد للميزة التي يتمتع بها الشخص المعنوي و أشرنا لها سابقا و هي تمتعه بحق التقاضي. هذه المكانة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الكيانات و الخطورة التي تشكلها ، هي التي دفعت العديد من الفقهاء إلى القول أنه من غير السوي إقرار صلاحية الأشخاص المعنوية لأن تكون طرفا إيجابيا و سلبيا في علاقات القانون المدني في حين لا تصلح إلا أن تكون طرفا سلبيا في علاقات القانون الجنائي على الرغم من أن الشخص في الحالتين واحد، كما أن الأساس المعتمد في إقرار المسؤوليتين واحد، و أن ماهية و طبيعة الشخص المعنوي على النحو الذي رأيناه لا تأبى متابعته بوصفه جانيا ، لذلك ظهر التفكير في مدى إمكان مد رواق المسؤولية الجنائية لتطال الأشخاص المعنوية إلى جانب الأشخاص الطبيعيين . وعلى خلاف مسؤولية الشخص المعنوي المدنية التي كانت موضع اتفاق ، فإن مسؤوليته الجنائية كانت مثار جدل فقهي و تشريعي كبير ، وظهر في هذا الصدد اتجاهان ، أحدهما معارض و آخر مؤيد . فالاتجاه المعارض يرى أن هذا النوع من المسؤولية يتنافى و المبادئ المستقرة في التشريعات العقابية ، فمن جهة فإن طبيعة الشخص المعنوي تتنافى وقواعد المسؤولية الجنائية انطلاقا من ضابط الأهلية و الإسناد و التي تستلزم لإقرار المسؤولية وجوب توافر عناصر الإرادة في الوعي و الإدراك ، والتي يفتقر إليها الشخص المعنوي ، ومن جهة أخرى فما الطائل من إقرار هذا النوع من المسؤولية طالما لا تحقق الأغراض المبتغاة منها ، و على العموم فإن الحجج التي اعتمدها أنصار هذا الاتجاه تتمثل في : ـ أن الشخصية المعنوية هي محض افتراض أو مجاز قانوني ويترتب على ذلك عدم إمكانية مساءلته جنائياً لأنه ليس بإنسان له إرادة مستقلة واختيار. ـ تعلق جود وأهلية الشخص المعنوي بالغاية التي نشأ من أجلها فإذا ارتكب جريمة يكون قد جافى الغاية التي انشأ من أجلها وبالتالي تسقط عن الشخصية المعنوية. ـ أن مساءلة الشخص المعنوي يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة حيث إن توقع العقوبة عليه ستتبع بالضرورة امتداد أثارها للأشخاص الطبيعيين المكونين له ـ بحكم طبيعة وأهداف عقوبات الإعدام والحبس لا يتصور أن تطال شخصاً معنوياً لتعارض مع طبيعة واستحالة توقيعها عليه ذلك انعدام الردع والإصلاح. أما الاتجاه المؤيد فيرد على الحجج المقدمة من قبل أنصار الاتجاه الأول تبعا ، ويردها الواحدة تلوى الأخرى ، ويرى أنه و كما أمكن مساءلة الأشخاص المعنوية مدنيا فمن الممكن مساءلتها جنائيا ، فما المانع طالما أن موضوع و مناط المسؤولية في الحالتين واحد ، كما يضيف أنصار هذا الاتجاه مجموعة من العوامل و الدوافع النظرية و العملية التي تؤيد بل و تستدعي ضرورة إقرار هذا النوع من المسؤولية . و الحق أن هذا الاتجاه الأخير هو الأرجح فيما ذهب إليه و نجح في تأصيل هذه المسؤولية و تأسيسها وكانت حججه منطقية و مقبولة إلى حد كبير، ولا أدل على ذلك إلا الحركة المتزايدة للتشريعات العالمية في مختلف الأنظمة الأنجلوسكسونية(على رأسها التشريع البريطاني) وكذا الفرانكفونية ( و على رأسها التشريع الفرنسي ) و كذا الأنظمة العربية التي تسير في فلكهــا (ومنها التشريع الجزائري الذي تشيع إلى ما ذهب إليه المشرع الفرنسي) و جنوحها جميعا نحو إقرار هذه المسؤولية و الأخذ بها في نطاق أنظمتها الجنائية كقاعدة عامة بعد أن كانت ترفضها في مجملها أو على الأقل تقررها استثناءا في مجال ضيق كالجرائم الاقتصادية و الإدارية ، هذا الجنوح قابله في الجهة الأخرى تقلص و تراجع في عدد التشريعات التي تنكر هذا الاتجاه أو التي تقرره في نطاق ضيق . وعليه فإن مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لقي قبولا صريحا في ميدان القانون العام وأنها لم تعد تتعارض مع الأسس التي ترتكز عليها المسؤولية الجنائية، وإن مجال إقرارها لم يبق محصورا كما كان سائدا في السابق في أغلب التشريعات التي كانت تقررها في مجال الجرائم الاقتصادية أو بالأحرى في ميدان قانون العقوبات الاقتصادي الخاص بالشركات والمؤسسات، بل أصبح يطال غالب أنواع الجرائم ومعظم أنواع الأشخاص المعنوية، كما أن قاعدة مساءلة الأشخاص المعنوية كما هي معروفة في القوانين الداخلية فهي معروفة كذلك في مجال القانون الجنائي الدولي بصدد مساءلة المجموعات و المنظمات و الهيئات الدولية فيما ترتكبه من أفعال تعتبر جرائم في نظر القانون الجنائي الدولي . ولقد كانت ثمرة هذا الاتجاه الفقهي و التشريعي المقرر لمسؤولية الأشخاص المعنوية جنائيا ، بأن أصبحت هذه النظرية أكثر تجسيدا و أكثر تكاملا في جوانبها المختلفة ، شأنها شأن المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين . فمن الناحية الموضوعية أصبحت الأشخاص المعنوية تسأل عن عدد لا بأس به من الجرائم ، بل لنقل عن كل الجرائم التي تتفق وطبيعتها إعمالا لمبادئ شرعية الجرائم و العقوبات، و أصبحت تساءل عنها بصفتها فاعلا أو شريكا ، كما تنطبق عليها كذلك أحكام الشروع و المحاولة و مختلف القواعد المتعارف عليها في القسمين العام و الخاص من فانون العقوبات ، كتطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان و المكان وكذا أركان الجرائم وشروطها المختلفة . ومن مجموع النصوص القانونية ، في التشريعات المختلفة التي تبنت هذه النظرية يمكننا القول أن شروط قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية تنحصر في أربع شروط هي : - أن تكون الأشخاص المعنوية ممن يمكن مساءلتها جنائيا. - أن تكون الجريمة ممن يمكن مساءلة الأشخاص المعنوية عنها. - وجوب وقوع الجريمة من شخص له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي. - ضرورة ارتكاب الجريمة باسم ولحساب الشخص المعنوي. أما من الناحية الإجرائية ، و إعمالا لمبادئ الشرعية الإجرائية ، فقد رصدت لها مجموعة من الإجراءات التي تتفق و طبيعة هذا المجرم الجديد ، فتنطبق عليها كقاعدة عامة كافة القواعد الإجرائية المتعلقة بالمتابعة و التحقيق والمحاكمة المعروفة في مجال متابعة الأشخاص الطبيعيين ،فتطبق على الأشخاص المعنوية الإجراءات المتعلقة بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية في مواجهتها،والدعوى المدنية المرتبطة بها، والقيود المطبقة عليها والجهات المختصة بها، وكذا أجال تحريك الدعوى وانقضائها، وسلطات وصلاحيات أجهزة النيابة العامة فيها. كما تطبق عليها القواعد المتعلقة بالتحقيق الابتدائي، من حيث طرق افتتاحه، واتصال قاضي التحقيق به، والسلطات المخولة له والقيود التي ترد عليها، والأوامر التي يصدرها، وحالات بطلانها وطرق الطعن فيها والجهات المختصة بالطعن والآجال الممنوحة لذلك والآثار المترتبة عليها، وأجه التصرف في الملف والمرتبطة بطبيعة الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة أومخالفة،كما تخضع للقواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة، من حيث الجهات المختصة بها ودرجاتها وتشكيلاتها والأحكام التي تصدرها وشروط صحتها وبطلانها، والطرق العادية وغير العادية المتاحة للطعن فيها وطرق النطق بها والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، كل ذلك في النطاق الذي يكون مقبولا منطقا وقانونا، ويتماشى وطبيعة الشخص المعنوي. و لمواجهة الحالات التي تصطدم فيها هذه الإجراءات مع طبيعة الشخص المعنوي فقد وضعت لها التشريعات حلولا مختلفة ، نذكر منها مثلا ، ما يتعلق بتمثيل الأشخاص المعنوية أثناء التحقيق و المحاكمة في الحالات التي يتابع فيها هذا الممثل إلى جانب الشخص المعنوي أو الحالات التي لايوجد فيها هذا الممثل كما في حالة وفاته أو فراره . و من الناحية العقابية ، وإعمالا لأحكام الشرعية الجزائية فالشخص المعنوي متى تقررت في حقه المسؤولية الجنائية ، يخضع لمجموعة من العقوبات المختلفة و المتنوعة بعضها يمس بوجوده و البعض بذمته المالية و بعضها الآخر تمس باعتباره ، وكذا مجموعة من التدابير العينية ، كل ذلك للحد من خطورته الإجرامية ، كما أن هذه العقوبات من شأنها أن تحقق في مواجهته الأغراض المبتغاة منها وفق معطيات علم العقاب من تحقيق الردع و الإصلاح و تحقيق العدالة كأغراض بعيدة و كذا الحد من الجرائم التي يرتكبها كغرض قريب ، كما تنطبق عليه الأحكام التي تلحق العقوبة فتمس بها وجودا و مقدارا . و هكذا أصبحت أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية أكثر اكتمالا ووضوحا و أن الاجتهاد و الاختلاف لم يبق دائرا حول إمكان إقرار هذه المسؤولية و إنما مجال الاختلاف متاح فيما يتعلق بشروط هذه المسؤولية و نطاقها .Item فكرة الحالة الخطرة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية(جامعة أم البواقي, 2008) بن تركي, ليلى; طاشور, عبد الحفيظالحالة الخطرة : هي حالة في الشخص تتكون من تفاعل عدة عوامل، نفسية واجتماعية وغالبا ما تؤدي إلى بروز ظاهرة الجريمة، وتلعب هذه الخطورة دورا مهما في النظم الجنائية الحديثة، ذلك أن الغرض من العقوبة لم يعد قاصرا على توقيع الجزاء على مرتكب الجريمة لردعه، بل يتعداه إلى غرض آخر وهو اعادة إصلاح المجرم وتأهليه . وبما أن مرتكبي الجرائم يتفاوتون في أحوالهم النفسية وفي الظروف الاجتماعية المحيطة بكل منهم، فإن الخطورة الإجرامية تتفاوت من مجرم إلى آخر، مما يستوجب تبعا لذلك اختيار الجزاء الملائم بالنسبة لكل واحد منهم بغية تحقيق الغرض الحقيقي للجزاء وهو إصلاح المجرم، إذ أن ما يناسب احد المجرمين من الجزاءات وفقا لدرجة خطورته الإجرامية قد لا يكون مناسبا لمجرم آخر إرتكب نفس الجريمة ولديه خطورة إجرامية أقل . إن الكشف عن حالة الخطورة الإجرامية ليس بالأمر السهل لان ذلك يستلزم إتباع أساليب علمية تعتمد على دراسة منهجية لشخص المجرم ومعرفة حالته النفسية وظروفه الاجتماعية التي أحاطت به وقت ارتكابه لجريمته.Item مبدأ الشرعية الجزائية وأثره على السلطة التقديرية للقاضي الجزائري(جامعة أم البواقي, 2008) بالضياف, خزاني; طاشور, عبد الحفيظان مبدأ الشرعية يقتضي بأن المشرع وحده المخول بوضع القواعد القانونية التي تقوم بتنظيم روابط الحياة الإجتماعية بكافة صورها وتحدد للأفراد قواعد السلوك الإجتماعي، وترسم حدوده وآثاره وما يترتب على مخالفة كل ذلك من آثار وجزاءات بحيث يتدخل القاضي لتطبيق القانون الذي وقعت مخالفته، وذلك بمناسبة ممارسته لأحد أهم سلطاته المخولة له بموجب ولاية القضاء وهي سلطة التقدير. ولقد بدأت في طرحي للموضوع بإدراج فصل تمهيدي خصصته للحديث عن مبدأ الشرعية الذي أقره المشرع الجزائري من خلال النص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات فبينت بأن هذا المبدأ قد نشأ في ظل الشريعة الإسلامية السمحاء، وهو المبدأ الذي لم تأخذ به التشريعات الوضعية الغربية إلا في أواخر القرن الثامن عشر. ولقد وضحت بأن المبدأ يعمل على صيانة الحريات الفردية من تعسف السلطات الثلاث في الدولة ، ثم بينت النتائج المترتبة على تطبيق المبدأ والمتمثلة في: أن المشرع وحده المخول بتحديد الجرائم والعقوبات المناسبة لها وكذا أسلوب تنفيذها . وعدم امكان القاضي التوسع في تفسير النصوص القانونية. وحضر القياس المؤدي إلى خلق الجرائم. وعدم رجعية المبدأ إلى وقائع ماضية على نشوء أوامره ونواهية هذا عن الفصل التمهيدي . أما بالنسبة للفصل الأول فقد تناولت فيه مفهوم السلطة التقديرية، وذكرت التعاريف المختلفة للفقهاء. وبينت ان كل منها لم يوفق في صياغة تعريف جامع لكل اصول السلطة التقديرية. ثم خلصت الى أن السلطة التقديرية تقام على ثلاث خيارات وهي: اختيار الدليل وتقديره , وكذا اختيار النص القانوني الواجب التطبيق، واختيار العقوبة أو التدبير المناسب وتفريده. كما وضحت خصائص السلطة التقديرية، وبينت أن القاضي دائما يتمتع بسلطة تقديرية مبنية على ثلاث نظريات: واحدة موضوعية: تقيد القاضي بصفة مطلقة . وأخرى شخصية : أعطته الحرية لاثباته تبعا لاقتناعه . واخرى مختلطة : توسطت النظريتين السابقتين .Item قرينة البراءة في العدالة الدولية الجنائية(جامعة أم البواقي, 2013) نهدي, معمر; بريكي, لحبيبلقد تطرقنا في طيات هذا البحث الى مبدا هو من اهم المبادئ التي ترتكز عليها المحاكمة العادلة،الاوهو مبدا قرينة البراءة،بحيث تعرفنا على مفهومها كما تناولنا الجانب التاريخي لهذا المبدا الذي له جذور ضاربة في اعماق التاريخ وله اثر في كل عصر منالعصور لاسيما في العصر الاسلامي بحيث عرفنا قيمة هذا المبدا في الشريعة الاسلامية الغراء. ولم يتوقف المبدا عن التطور بل نجده نال الحظ الوافر على المستويين الدولي والداخلي .فعلى المستوى الدولي فذلك من خلال النص عليه في معاهدات ومواثيق دولية كثيرة اما على المستوى الوطني فإ يستشف من خلال تكريسه في العديد من الدساتير في العالم و النص عليها في صلب الكثير من القوانين الإجرائية للعديد من الدول و من بينها الجزائر. هذا وقد إستوجبت الدراسة التطرق لأهم المبادئ التي تدعم مبدأ قرينة البراءة والمتمثلة في حماية الحرية الشخصية للمتهم وإعفائه من إثبات براءته مع إلقاء عبء الإثبات على جهة الإدعاء العام ،وتفسير الشك لصالح المتهم. كما أن هناك العديد من الضمانات الإجرائية التي تحيط بمبدأ قرينة البراءة وتحميه،كماأنها تكفل لمتهم الدفاع عن نفسه ودرء التهمة عنه وذلك عبر كافة المراحل التي تمر بها الخصومة الجنائية بدء بمرحلة التحيات الأولية وجمع الإستدلالات،مرورا بمرحلتي التحقيق القضائي والمحاكمة وانتهاء بمرحلة صدور الحكم ومايليها من إجراءات إلى غاية صيرورة الحكم نهائي وحيازته قوة الشئ المقضي فيه. ومحاولة منا لمعرفة مدى إمكانية إعمال هذا المبدأ في المحاكمات الدولية و مدى تمتع المتهمين بجرائم دولية بهذا المبدأ و الضمانات المدعمة له من أجل تحقيق عدالة جنائية فقد كان لزاما علينا التطرق إلى المراحل التي مرت بها منذ الحقبة التي سبقت الحربين العلميتين إلى غاية تتويجها بجهاز قضائي دولي يتمثل في محكمة جنائية دولية. إن فكرة إنشاء هذه المحكمة ليست وليدة الحاضر،فقد توجهت الشعوب إليها مع ظهور أفعال تاإرهاب و الجرائم المرافقة.ونتيجة لذلك فقد عقدت الدول اتفاقيات و معاهدات أقرت فيها أفعالا معينة ونصت على إجراءات لها قيمة تنفيذية من الدول الموقعة .ولقد بذلت جهود للتغلب على صعوبة إمكان إيجاد نظام لمحكمة جنائية دولية يحتاجها الميدان الدولي مما يجعل الحكومات قادرة على حماية حقوق الإنسان في المجموعة الدولية. هذا وقد ساهمت الأحداث التي شهدتها الحرب العالمية الثانية والتي اتسمت بالبشاعة والفظاعة و البربرية في بلورة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية يمثل أمامها كبار مجرمي الحرب قصد معاقبتهم ،فتوالت التنديدات و التصريحات سيما من طرف دول الحلفاء إلى أن تم إنشاء محكمتين دوليتين عسكريتين عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية و الأولى في ألمانيا وتدعى محكمة نورمبرغ و الثانية في اليابان و تسمى محكمة طوكيو. كما أن ماحصل من ماسي و مجازر بعد تفكك يوغسلافيا في البوسنة والهرسك و المجازر التي شهدتها رواندا في إفريقيا ،كل ذلك أشعل الفتيل من جديد محركا الدعوات إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في تلك الدول،الأولى في يوغسلافيا السابقة و الثانية في رواندا. وأخيرا أصبح رواد المحكمة الجنائية الدولية حقيقة بصدور نظام روما الأساسي يوليو 1998 الذي انبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين ،والذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. ولعل مايلفت النظر أن القضاء الدولي الجنائي سواء في ظل المحاكم الدولية المؤقتة أو في ظل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة اعتنى بحقوق المتهمين بجرائم دولية وكفل الحماية اللازمة لها،وهو ماكرسه النظامان الأساسيان لكل من المحكمتين الجنائيتن الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا،كما أكد على ذلك نظام روماالأساسي الذي كرس نصوصا عديدة تضمنت إقرار العديد من حقوق المتهم قبل وأثناء المحكمة وحتى بعد صدور الحكم على غرار المحاكمات التى تخضع للقوانين الداخلية.