كلية الحقوق والعلوم السياسية
Permanent URI for this community
Browse
Browsing كلية الحقوق والعلوم السياسية by Title
Now showing 1 - 20 of 99
Results Per Page
Sort Options
Item الآليات القانونية لتسريع عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2012) دزيري, إبتسام; بوعبد الله, مختارقد عمدت الدولة الجزائرية إلى ترسيخ آلية المسح في تطهير الملكية العقارية الخاصة، مباشرة بعد الإستقلال بعد أن حصلت على موروث عقاري لا تحسد على وضعيته القانونية، إلا أن هذه الآلية لم تولى الأهمية التي تستحقها مما جعل مشروعها يتأخر كثيرا، ولم يكن كافيا سعي السلطات إلى تسريع عملية التطهير العقاري، من خلال الإصلاحات التي قامت بها على مستوى الهياكل المختصة أو حتى عن طريق الإقتراض من المؤسات المالية العالمية؛ و أضحى تخطي هذه العقبة و الوصول إلى ضبط تشريع عقاري من الأولويات خاصة على اعتبار الصلة الرابطة بين النظام العقاري و مشاريع التنمية، مما جعل المشرع يفكر في آليات أخرى يتم تنفيذها بالموازاة من أجل تسريع عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة. لذا فقد قام المشرع بالإعتماد على سندات حيازية كآليات محدودة في تطهير الملكية العقارية الخاصة، بإصدار المرسوم رقم 83-352 الذي شكل أداة إنقاذ من الناحية النظرية، إلا أنه قد أثار عدة إشكالات على الصعيد التطبيقي، مما جعله عرضة للإلغاء بموجب القانون رقم 07-02، الذي حاول المشرع من خلاله تلافي العيوب و النقائص التي كانت تعتري عقد الشهرة. و حتى تتخذ الأمور مجرى الإيجابية تم وبموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المتضمن التوجيه العقاري، إعتماد "شهادة الحيازة" كآلية موازية و مفعلة لعملية المسح، بعد أن صدر لها مرسوم خاص و هو المرسوم رقم 91-254 المؤرخ في 27/07/1991 المتضمن تحديد كيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها. و الملاحظ أن المشرع قد استخدم هذه الآلية كوسيلة لحل مشكلة إثبات حق الملكية العقارية الخاصة بصفة انتقالية و من ثم الإسراع في عملية التنظيم العقاري، بعد أن تم التأكد من قصور عقد الشهرة كآلية لتطهير الملكية العقارية الخاصة. غير أن القراءة المتأنية لنصوص المرسوم رقم 91-254 و كذلك قانون التوجيه العقاري فيما يخص شهادة الحيازة، توحي بأن هذه الآلية تمثل نظاما قانونيا في غاية الغموض و التناقض، سلكه المشرع لتسريع تطهير الملكية العقارية الخاصة، لكن ذلك نتج عنه الكثير من التعقيدات. هذا بخصوص السندات الحيازية التي اعتمدها المشرع، و كما سبق و أن ذكرت فإنه تم إلغاء المرسوم رقم 83-352 بموجب القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقاري و تسليم سندات الملكية عن طرق تحقيق عقاري، كأحدث آلية لتسريع عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة، و مع حداثة هذه الآلية مقارنة بغيرها، يصعب التكهن حول ما إذا كانت كافية لتسريع عملية التطهير العقاري، أم أنه لا بد من التفكير الدائم سواء في تحسين و ضبط الآليات المتوفرة، أو حتى في إيجاد حلول أخرى تساعد على الخروج من الأزمة العقارية في أقرب الآجال.Item الأدلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة(جامعة أم البواقي, 2011) ناصري, سفيان; سعادنة, العيدمن خلال دراسة موضوع " الأدلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة " الملامح الرئيسة لمفهوم كل من الأدلة الجنائية والمشروعية في تحصيل الأدلة الجنائية، وهذا في المبحث التمهيدي، وانطلاقا من فكرة الأشياء بأضدادها تعرف توصلنا لمفهوم عدم المشروعية في تحصيل الأدلة الجنائية، وذلك في إطار نظرية الإثبات الجنائي، وتبين أن تحديد هذا المفهوم يتم على ضوء الموقف الذي يتبناه كل نظام إجرائي تجاه مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد. وانطلاقا من الفصل الأول من الدراسة توصلنا إلى مواقف متباينة تتخذها التشريعات والقضاء والفقه الجنائي المقارن إزاء الأدلة الجنائية التقليدية غير المشروعة، وقد تبين جليا أن المواقف تتباين بين التأييد المطلق والرفض المطلق لهذه الأدلة وقيام كل اتجاه على عدة دعائم وحجج، بل أنه حتى في تشريع البلد الواحد مثل التشريع الإنجليزي و تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية تتباين المواقف من خلال التطبيقات القضائية بشأن استبعاد الأدلة الجنائية التقليدية غير المشروعة. تارة يتم استبعادها حماية لحقوق وحريات الإنسان، وتارة أخرى تحضى بالقبول تأسيسا على حماية مصلحة المجتمع في الكشف عن الجريمة ومعرفة ومعاقبة مرتكبيها. أما الفصل الثاني فتم فيه معالجة مسألة مهمة في الإثبات الجنائي فرضها العصر و هي الأساليب العلمية في تحصيل الأدلة الجنائية، ومن خلال ذلك تم إلقاء الضوء على مفهومها وتطور كل تقنية وشرح مكوناتها وكيفية استخدامها والاستفادة منها، هذا من جانب، ومن جانب آخر تطرقنا إلى موقف التشريعات والقضاء المقارن من هذه الأساليب ، واتضح أن هذه الأساليب لقت صدى واسع في المجتمعات المتقدمة علميا، وخاصة أن هناك منها من يحتاج إلى مال وفير لاستخدامها مثل تقنية DNA. وتناولنا بشيء من التفصيل الجدل الفقهي حول مشروعية هذه الوسائل في الإثبات الجنائي، بين مؤيد ومعارض لها. إلى جانب موقف المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي تميل إلى حظرها لتنافيها مع حقوق الإنسان. وخلصنا في هذه الدراسة أنها تشترك مع الدراسات السابقة في ضرورة المحافظة على كرامة الإنسان وحماية حقوقه عند استخدام التقنيات الحديثة في كشف الجريمة، بالإضافة إلى أن الدراسة الحالية اتفقت مع الدراسات السابقة من حيث حظر استخدام بعض التقنيات لعدم توافر المشروعية الخاصة بها مثل مصل الحقيقة، والتنويم المغناطيسي، واستخدام جهاز كشف الكذب. وما تجدر الإشارة إليه أنه مازال هناك استخدام لبعض الوسائل القديمة في تحصيل الأدلة الجنائية، التي يتطلب الأمر ضرورة تطويرها وتحسينها. بالإضافة إلى أن الدراسة أوضحت أنه لايمكن قبول استخدام تقنية حديثة لتحصيل الدليل الجنائي دون وجود نظام يضعه المشرع يسمح باستخدامها، أي لا بد من توافر المشروعية فيها. ونستخلص من الدراسة أنه لابد من المشروعية في تحصيل الأدلة الجنائية سواء بالطرق التقليدية أو بالطرق الحديثة التي تستند على التطور العلمي والتقدم التكنولوجي. إذا أريد للعدالة الجنائية الاحتفاظ بكبريائها ومصداقيتها أمام الجمهور وأمام رجال القانون أنفسهم. وعلى ضوء ما تقدم تم التوصل إلى النتائج التالية: " يعبر قانون الإجراءات الجزائية عن التطور الاجتماعي في العصور المختلفة، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الأدلة بغية الاعتماد عليها لأغراض الإثبات. وإن الاهتمام العالمي المتزايد بحقوق الإنسان ومستجدات ضمان حرياته الأساسية، وضرورات تبني أسس جديدة في العلاقات الدولية لتعزيز مقومات المجتمع المدني، كل هذه الأمور تدعوا بالضرورة الأنظمة القانونية المختلفة بأن تتبنى الضمانات القانونية الكفيلة بحماية تلك الحقوق والحريات خاصة بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في مجال العلوم و التكنولوجيا ومتطلبات التنسيق مع النظام العالمي الجديد، مما يستدعي تبني مبدأ المشروعية الإجرائية في قوانين الإجراءات الجنائية لمختلف الدول.Item الإختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري وفقا لقانون العضوي رقم 13/11(جامعة أم البواقي, 2013) حمال, ليلى; مزياني, فريدةلقد تطرقنا في هذا البحث، ومن خلال مختلف النصوص القانونية، وكذلك الاجتهادات القضائية، إلى د راسة الاختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري، والذي يتمثل في سلطة هذا الأخير، بالنظر بصفته قاضي درجة أولى وأخيرة، في دعاوى الإلغاء، التفسير وفحص المشروعية، والتي يكون أحد أطرافها السلطات الإدارية المركزية، أو الهيئات العمومية الوطنية، أو المنظمات المهنية الوطنية. هذا ويتولى مجلس الدولة أيضا في إطار وظيفته القضائية، الفصل في الطعون المرفوعة إليه ضد الق ا ر ا رت الإبتدائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، وبالتالي م ا رجعة الحكم المطعون فيه من حيث الموضوع والقانون على حد سواء، بصفته قاضي إستئناف. كما أن مجلس الدولة، وكونه الهيئة القضائية العليا في المادة الإدارية، فهو يمارس مهمة تقويم الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، ولو كانت نهائية، وهذا في إطار إختصاصه بالنقض، إذ يتولى م ا رجعة الحكم المطعون فيه، من حيث القانون فقط، دون أن يتعرض إلى الموضوع، وهذا باعتباره محكمة نقض. 01 المتعلق - 13 المعدل والمتمم للقانون العضوي 98 - ومع صدور القانون العضوي 11 بمجلس الدولة نجده وسع في مجال الإختصاص القضائي لمجلس الدولة ليشمل قضايا أخرى مخولة له بموجب نصوص خاصة، سواء بصفته قاضي درجة أولى وأخيرة، أو قاضي إستئناف، أو قاضي نقض. ولا ينتهي إختصاص مجلس الدولة القضائي عند هذا الحد، بل يتعدى ذلك إلى الفصل أيضا في مسائل الإختصاص، والتي تضم مشاكل متعلقة باختصاص الجهات القضائية الإدارية، وتلك الناجمة عن الإرتباط بين الطلبات المرفوعة أمامها، بالإضافة إلى تسوية مسائل الإختصاص. وتجدر الإشارة إلى أن النظر في هذه القضايا، لا يدخل في إطار الفصل في مشروعية الق ا ر ا رت الإدارية، أو الطعن فيها عن طريق الإستئناف والنقض، و.انما يدخل في إطار تحديد الجهة التي ستختص بنظر الن ا زع، بطلب إحدى الجهات القضائية الإدارية، قبل الفصل في موضوعه، أو بنظر الجهة التي كان من المفروض أن تفصل في موضوعه بعد الفصل فيهItem الإدارة المحلية و متطلبات التنمية(جامعة أم البواقي, 2014) سماعيلي, ياسين عبد الرزاق; روان, محمد الصالحاذا كان لكل بلد ومجتمع ظروفه الخاصة ، وخصائصه المحلية ، التي يفسر على ضوئها عادة الاتجاه نحو النهج اللامركزي فإن هذا لا يمنع من وجود بعض الحقائق المشتركة والتي تشكل ارضية عامة لتفسير العرض والطلب المتزايدين عن نظام الإدارة المحلية من قبل الحكومات والشعوب على حد سواء. وهذ العوامل المشتركة تتلخص في العناصر التالية : "قصور الادارة المركزية في الاطلاع بمهام التسيير في جميع المجالات وعلى جميع الاصعدة. "تطور وتغيير طبيعة العلاقة القائمة بين الدول الحديثة والمجتمعات المدنية المعاصرة "الاميان الشديد بأن متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقتضي قيام نظام إداري يبنى على اساس اللامركزية . على هذه العناصر جعلت من الجزائر كدولة سائرة في طريق النمو ، تأخذ اللامركزية الادارية كنظام سمع بالاعتراف القانوني للجماعات المحلية بالشخصية المعنوية ، فتؤهل لتسيير مصالحها الخاصة بواسطة أجهزة منبثقة عنها ، ويتم هذا النظام من الوجهة النظرية ، عندما تكون جميع الشؤون المحلية من اختصاص السلطات المحلية ، وعندما تكون هذه السلطاتمنبثقة عن الجماعات المعنية وحدها ، مع العلم أن تعيين لاجهزة المذكورة غالبا ما يباشر عن طريق الانتخاب ، وهذه المجالس تمارس اختصاصها في نطاق السياسة العامة للدولة فهي ملزمة باحترام الخطط العامة التي تضعها السلطات المركزية تطبيقا لمبدأ "مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ " لذلك فإن الوزاراء المختصين لهم الحق في متابعة المجالس المحلية لمعرفة مدى احترامها للخطط العامة . ومع أصطلاح التنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها ونظام محاسبتها وغيرها من المجالاات لتطبيق اللامركزية الادارية. جاء قانون اصطلاح الجبايات المحلية كحلقة من حلقات هذا الاصطلاح سعيا من المشرع الى بث روح جديدة في تدبير الشأن المحلي يتلائم والدور الذي اصبحت تلعبه الجماعات المحلية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعيةItem الإضراب في الوظيف العمومي(جامعة أم البواقي, 2008) بركاني, شوقي; مانع, عبد الناصرإن مبدأالسير بانتظام واطراد من المبادئ الأساسية التي تحكم في سير المرافق العامة ، التي يتوقف عليه إلى حد كبير تسيير شؤون الأفراد الحياتية من جهة ،والشؤون العامة للدولة من جهة أخرى ، ويعني هذا المبدأ استمرار النشاط الذي يقوم به المرفق العام وانتظامه دون توقف أو انقطاع ، ومن اليسير أن نتصور مدى الارتباك في الحياة العامة الذي ينجم عن توقف مرفق من هذه المرافق العامة عن العمل ولو لمدة قصيرة ، وقد اسقر الفقه والقضاء الإداريين على أهمية وضرورة هذا المبدأ ، كما تدخل المشرع في كثير من الأحيان لضمان تطبيقه ومنع كل ما يعرقل احترامه ، حيث ترتب عن تطبيق هذا المبدأ عدة نتائج منها : تحريم الإضراب ، تنظيم اسقالة الموظفين ، عدم الحجز على أموال المرافق ، الإعتداد بنظرية الموظف الفعلي.Item الإطار القانوني لعقود التوزيع في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2023) بوسكين, ضياء الدين; قواجلية, السعيد; روان, محمد الصالحتعد عقود التوزيع من الجوانب الأساسية في مجال القانون التجاري، وتحظى بأهمية كبيرة في التنظيم والتحكم في عمليات التوزيع وتوفير الحماية القانونية للأطراف المعنية. تهدف هذه المذكرة إلى استكشاف الإطار القانوني لعقود التوزيع في الجزائر. وتناقش المذكرة في الفصل الأول المفهوم العام لعقود التوزيع ونشأتها، حيث يتم تعريف عقود التوزيع وتوضيح أهميتها في السوق التجارية. كما يتم تتبع نشأة عقود التوزيع وتطورها على مر الزمن، وفي الفصل الثاني، يتم تسليط الضوء على الإطار القانوني لعقود التوزيع في الجزائر. يتم تحليل الأركان والخصائص الأساسية لهذه العقود ودراسة القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا السياق. كما يتم استعراض الآثار التوزيعية وتحليلها وتوضيح تأثيرها على الأطراف المتعاقدة. في الختام، تستنتج المذكرة استنتاجاتها الرئيسية بناءً على الدراسة والتحليل المجراة، وتقدم توصيات عملية ومقترحات لتعزيز وتطوير الإطار القانوني لعقود التوزيع في الجزائر. تسعى هذه التوصيات إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة وتعزيز التعاون الاقتصادي.Item التشريع بأوامر وأثره على السلطة التشريعية في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2008) السعدي, ساكري; بريكي, لحبيبعمدت الدساتير الجزائرية إلى ترسيخ آلية التشريع بأوامر عبر مراحلها المختلفة-باستثناء دستور1989- وإن تباينت في كيفيات تناولها من دستور لآخر. ورغم أنها شكلت أداة إنقاذ في الظروف الاستثنائية إلا أن إفراط رئيس الجمهورية في استعمالها والركون إليها، أفضى إلى حدوث تهديد حقيقي للسلطة التشريعية ولاستقلالها بالعملين التشريعي والرقابي. ويتبين ذلك جليا من خلال مظهر تحييدها في مجال التشريع المالي الذي هيمن عليه رئيس الجمهورية بأوامره المالية،وكذا مظهر التطبيق الشكلي لمبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية ، وإن كان التعديل الأخير لدستور1996 قد سعى إلى تشخيص السلطة أكثر عن طريق التراجع عن ثنائية الجهاز التنفيذي بإقرار نظام الوزير الأول ؛ هذا الأخير الذي يعد منسقا ومنفذا لبرنامج الرئيس لا برنامجه الخاص. الأمر الذي يجعل من البرلمان مجرد غرفة تسجيل ومشورة تابع للسلطة التنفيذية لاسيما وقد قلمت صور الرقابة على الأوامر التشريعية؛ فهي تعاني الهزال والهشاشة وقلة الفعالية إن لم نقل انعدامها. وفي الأخير فإن عقلنة استعمال هذه السلطة (الأوامر) و تسييجها بضوابط وضمانات قانونية صارمة لكفيل بأن يجعل منها وسيلة ناجعة لمواجهة وطأة الأزمات وفترات غيبة البرلمانات- وهذه بعض مبررات نشأتها التاريخية الأولى- وتركها دون ذلك سيولد حتما مخاطر ابتلاع المِِؤسسة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية بسلبها لمجالات اختصاصاتها الدستورية.Item التعبير عن الإرادة في القانون المدني الجزائري(جامعة عنابة, 1990) مرامرية, حمة; السعدي, محمد صبريدون ملخصItem التعديل القضائي للعقد المدني في التشريع الجزائري(2012) هاملي, سعيدة; كاملي, مرادتكمن صلاحية القاضي في إحداث تعديلات تمس ما تم الإتفاق عليه في العقد المدني من قبل الأطراف، ومدى مساس هذه التعديلات بمبدأ سلطان الإرادة ، وبالتركيز على أهم النظريات التي تعد كاستثناء على المبدأ العام . ونستخلص مما نصت عليه المادة 106 عدة نتائج، - مبدأ سلطان الإرادة، أو الحرية التعاقدية تعتبر من المبادئ الأساسية في القانون المدني الجزائري وأقره المشرع الجزائري بأن العقد شريعة المتعاقدين، والأصل الحرية التعاقدية القائمة على الرضا، والوفاء والإلتزامات الناشئة عن العقد المدني المبرم بين أطرافه. - مبدأ سلطان الإرادة في القانون المدني الجزائري ظل جامدا في ظل التطورات، والمستجدات بسبب كثرة المعاملات، وتعقدها، وبعد أن كان تدخل القاضي لتعديل العقد محل خلاف وحذر لما يشكله من خطورة على المبدأ القائم، وانصرفت التشريعات المعاصرة زمنها القانون المدني إلى تقرير تدخل القاضي لتعديل الالتزامات العقدية. - تعتبر نظرية الاستغلال، وعقد الإذعان من أهم التطبيقات لتعديل العقد المدني من قبل القاضي المتعلق بتكوينه.. - إن الإذعان يكرس لفكرة عدم التوازن العقدي، ويعطي للقاضي المجال للتدخل، ومراقبة المضمون العقدي. - تعتبر نظرية الظروف الطارئة، والشرط الجزائي من أهم التطبيقات لتعديل العقد المدني من قبل القاضي في مرحلة التنفيذ. - إن كان الأصل أن شريعة المتعاقدين فإن هذا المبدأ المدرج في المادة 106 قم لم يعد يأخذ على إطلاقه بدليل أن هناك استثناءا على هذا ما ورد في نص المادة 107/3 من قم، وهو ما يقودنا للقول أنه لا بد من أن يوضح ذلك صراحة، فلا يبدو بمظهر أنه يرفض المساس بالقوة الملزمة للعقد، ثم يورد استثناء على وجوب تنفيذه بحسن النية، فكان حريا بالمشرع أن يكون واضحا بأن ينص على هذا الاستثناء لوجوب تنفيذه بحسن نية. - إن التعديل يختلف عن التجديد، ويختلف عن القسخ، فالأول ينشأ لنا عقدا جديدا عن العقد الأصلي، والثاني ينهي العلاقة التعاقدية، أما التعديل فهو يحافظ على بقاء العقد الأصلي وديمومته. - إن التعديل القضائي للعقد المدني يحافظ على استقرار المعاملات، ويراعي المصالح الاقتصادية للأطراف. - إن إقرار المشرع لمسألة تعديل القاضي للعقد المدني على غرار التشريعات الأخرى، لا يعني فقدان العقد لأهم ما تم الانفاق عليه من قبل أطراف العلاقة العقدية، بل هو تدعيم للالتزامات المتقابلة، وحماية للطرف المغبون والضعيف في العقد. - عدم ترك الحرية الكاملة للقاضي للتدخل وتعديل العقد المدني، بل لا بد له من ضوابذ وقيود وشروط قانونية تستلزمه. - احترام القاضي للنظام العام وبدوره يحترم قواعد النظام العام الكفيلة بتحقيق العدالة العقدية دون الإضرار بمصالح العقد.Item الجزاءات الإدارية العامة(جامعة العربي بن مهيدي, 2013) صوالحية, عماد; مفتاح, عبد الجليلتهدف الدراسة الحالية إلى بيان دور الجزاءات الادارية العامة في تحسين فاعلية تقويم الأداء الإداري من خلال منح الادارة سلطة توقيع الجزاءات على الافراد الذين لا تربطهم بها علاقة وظيفية او تعاقدية وعبر التطرق لنسخها وتطيل اليات فرضها ومدي مشروعيتها والأثر الناتج عنها وضمانات توقيعها استنادا لآراء فقهاء القانون الاداري ومن خلال القوانين واللوائح بالإضافة الى الاجتهادات القضائية حيث صيغت الإشكالية كالتالي:إلى أي مدي يمكن القول أن المشرع الجزائري حقق الموازنة بين منح الإدارة سلطة توقيع الجزاءات الإدارية العامة في غير مجالي العقود والتأديب الوظيفي وبالمقابل الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد؟ ومنها تتفرع مجموعة من التساؤلات الفرعية ينتظر من الدراسة أن تحمل الإجابات العلمية طيها وقد تناولنا في الفصل الأول، ماهية الجزاءات الإدارية العامة، ونتعرض في المبحث الأول منه، إلى مفهوم الجزاءات الإدارية العامة، وفي المبحث الثاني، مدى دستوريتها، ثم في المبحث الثالث، إلى صور تلك الجزاءات. وتناولنا بالبحث والتحليل والدراسة من خلال الفصل الثاني، السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات الإدارية العامة وضمانات توقيعها، ونتطرق في المبحث الأول منه إلى السلطة المختصة بتوقيعها والغاية العقابية منها، وفي المبحث الثاني، إلى ضمانات توقيعها، وفي المبحث الثالث نتطرق إلى ضمانات مشروعية الجزاءات الإدارية العامة. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 1- ضرورة توقيع الجزاءات الادارية العامة نظرا لأهميتها وحيويتها وضروريتها بالنظر الى قيامها على أكثر الأمور حيوية في المجتمع فهي تهدف الى حماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة. 2- اعتبار الجزاءات الادارية العامة بمثابة مجموعة من القيود تفرضها الادارة على الافراد بقصد تنظيم أنشطتهم وتقييد حرياتهم في حدود القانون لحفظ النظام العام في المجتمع. 3- الجزاءات الادارية العامة هي وسيلة فعالة للتقليل من الردع الجنائي وتحقيق نتائج أكثر فاعلية في المجتمع. 4_ الجزاءات الادارية العامة وسيلة ناجحة لردع المخالفين بما يتطلبه ذلك من سرعة وفاعليةItem الحجز التحفظي في ظل القانون 09/08(جامعة أم البواقي, 2012) السامعي, حذاق; بوعبد الله, مختارالحجز التحفظي اجراء وقائي مؤقت،بموجبه يتم ضبط اموال والحقوق المترتبة له بذمة الغير عن طريق القضاء،وذلك قصد حفظها وعدم انقاص قيمتها حماية لحقوق الدائن . ويجوز للدائن طلب توقيعه،من القضاء المختص،في كل حالة يثبت فيها توافر عنصرالخشية من فقدان الضمان العام لديونه لدى مدينه،كما يجوز له ذلك في حالات خاصة،اوردها المشرع في المواد من650 الى658 من القانون 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية،ولكن شريطة توافر جملة من الشروط. ورغم ان اجراءات توقيعه تختلف باختلاف محله ،الا انها تتميز بوحدة تجعلها هيكلا اجرائيا عاما،يتكون من مجموعة من الاجراءات المتتابعة. وقد جمع المشرع كل القواعد المتعلقة بهذا الحجز في فصل واحد،هو الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الثالث من القانون 08-09 السالف الذكر .وفي نفس الوقت استحدث قواعد جديدة لمعالجة الاشكاليات التي طرحت في ظل القانون السابق،ومسايرة التطورات الاقتصادية و التشريعية التى عرفتها بلادنا في الاعوام الاخيرة،وذلك كله من اجل تحقيق التوازن بين مصالح اطرافه.Item الحصانة القضائية الجزائية(جامعة أم البواقي, 2010) زبيري, مارية; بريكي, لحبيبإن تكييف الحصانة الجزائية بحصانة قضائية يعني اعتبارها استثناءا من قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائية . هذا ما يسلط الضوء على التناقض القائم بين سيادة الدولة لتحديد اختصاص هذه المحاكم سواءا على الصعيد الشخصي أو الإقليمي وهذا الاستثناء لهذه الحصانة القضائية. هذه المسألة قد نوقشت من قبل منظري القانون الدولي لتبرير هذا الاستثناء للحصانة الذي يقوم على نظريات فقهية واتفاقات وممارسات دولية ، لاسيما وأن تأسيسها كان محل جدل فقهي واسع فضلا عن مدها والمستفيدين من هذه الحصانة وهم الممثلون الدبلوماسيون والمبعوثون الخاصون للدولة والموظفون الدوليون وغيرهم من الأشخاص الذين لهم وضعا خاصا. يبدو أن الأخذ بهذا الاستثناء هو توظيف الوضع القانوني للأشخاص المشمولين بها ، والطبيعة القانونية للجريمة المرتكبة ، وأيضا الضمانات التي اتخذت لتجنب سوء المعاملة في انتهاك القانون تحت غطاء الحصانة القضائية الجزائية ، بما في ذلك المسائل المتعلقة بأمن الدولة والجرائم الدولية. ذلك أن مرتكب هذه الجرائم هو محروم من هذه الحصانة ، والذي يمثل أمام المحاكم المحلية أو الدولية وبإتباع إجراءات خاصة حيث يتم احترام حقوق الدفاع فيها ، إلا أن تطبيق هذه الإجراءات مرهون بالتنازل عن الحصانة ، ويبقى هذا التنازل الوسيلة المرضية قانونا لأنه يقيم الاختصاص القضائي الطبيعي مما قد يتحقق معه احتمال صدور الحكم ضد الشخص المتمتع بالحصانة ، وفي هذا المقام تتدخل أيضا الحصانة القضائية الجزائية لحماية هذا الشخص ومنع تنفيذ الحكم عليه ، هذا ما يوجب إيجاد السبل والوسائل والإجراءات المناسبة لتحقيق نوع من التوازن بين فكرتي الحصانة القضائية واحترام الأمن القومي وحقوق الإنسان في الدولة المضيفة.Item الحقوق المالية للمتعاقد مع الإدارة في تنظيم الصفقات العمومية(جامعة أم البواقي, 2014) ورتي, سمير; الفاسي, فاطمة الزهراءتتمحور دراستنا بهذا البحث حول الحقوق المالية المتعاقد مع الإدارة في الصفقات العمومية، حيث يتناول الفصل الأول محاولة دراسة شاملة للتسوية المالية للصفقة بداية بالسعر ثم التسبيقات والدفع على الحساب إلى غاية التسوية على رصيد الحساب. ويتناول الفصل الثاني الحق في التعويض وذلك بالوقوف عند الحق في التعويض ثم دراسة هذا الحق في إطار التوازن المالي في الصفقة وأخيراً الحق في التعويض في إطار مسؤولية الإدارة عن أخطائها. بحيث تناولنا في الفصل الأول حق المتعامل المتعاقد في اقتضاء ثمن الصفقة وكل ما له علاقة بالسعر، ثم نظام الدفع المسبق بما في ذلك التسبيق والدفع على الحساب والتسبيق على الدفع على الحساب، وفي الأخير نظام التسوية على رصيد الحساب. أما في الفصل الثاني فجاء فيه كل ما تعلق بالتعويض بداية بالإطار العام للتعويض ومفهومه، وشروطه وآلياته، ثم كيف يكون التعويض في حالة خطأ إدارة، وفي الأخير التعويض وفقاً للحفاظ على التوازن.Item الحقوق المالية للمرأة في قانون الأسرة الجزائري(جامعة أم البواقي, 2011) عيساوي, عادل; كاملي, مرادكما أن الحقوق المالية تستمر حتى بانتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالوفاة : فيترّتب على الطلاق التعسفي من الزوج لزوجته تعويضا ماليا جراء الضررين: المادي والمعنوي؛ اللذين يمسان المرأة المطّلقة، وأن المرأة المطلقة لها الحق في المتعة إذا كان الطلاق قبل الدخول ولم .يسم لها المهر وهو ما اعتبرته المحكمة العليا وفق اجتهاداتها تعويضا في حد ذاته، وهو الأمر الذي يجب توضيحه وجعل المرأة تستح حق التعويض إلزاميا ج . راء الطلاق التعسفي، وجعل الأمتعة للمطلقة قبل الدخول التي لم .يس. م لها مهر. كما أن المطلقة وخلال فترة ع. دتها، تستحق النفقة بما تشتمله من ضروريات الحياة صونا لها على الأقل خلال هذه الفترة. على ن حق المرأة يمتد حتى لمتاع بيت الزوجية إذا ما وقع نزاع بشأنه مع الرجل أو مع ورثته، حيث تقيم الب.ينة على ماتدعيه و.يحكم لها بالمتاع، فإن لم يكن لها البينة فتوجه لها اليمين فتحلف و.يحكم لها بما ادعت فيما يخص متاع النساء وتقتسم المتعة ذات الاستعمال المشترك مع الرجل. وتستحق المرأة المطّلقة والحاضنة للأولاد بدل إيجار السكن المخصص لإجراء الحضانة كبديل للسكن اللائق لذلك، وإن كان هذا الح ّ ق المالي لا تستطيع المراة أن تصرفه في غير ما وضع له. وأخيرا ترث المطّلقة . مطّلقها إذا كانت وفاته خلال فترة العدة وإن كانت المادة المنظمة لهذا الجانب تسترعي التدقيق وإعادة الصياغة -وهو مافعلته-أو قبل صدور الحكم بالطلاق. فواضح مدى حرص المش . رع الجزائري الذي وبال . رغم من بعض التحفظات المس . جلة في هذا الإطار إ لا أ ن ذلك يحسب له و يعكس مدى التحيين والتغيير لما هو أفضل بغرض تمكين المرأة من حقوق مالية أشمل، وهو الأمر الذي لا نجده في إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي كان هدفها الجوهري هو المساواة بين المرأة والرجل ولو كان في ذلك إضرار بحقوق المرأة المالية، دون التفاتة صريحة في حصر الحقوق المالية للمرأة.وهو ما يجعلني أقول: أن المشرع قد . وّفق في توفير هامش رحب لحقوق المرأة والتي منها الحقوق المالية آخذا بذلك من الآراء الفقهية المتنوعة ، وغير مرتبط بالمذهب المالكي فحسب وهو ما تمت توضيحه من خلال العديد من الحقوق المالية على امتداد البحث.Item الحماية الجزائية للمجالات المحمية الوطنية ذات الأهمية الدولية(جامعة أم البواقي, 2023) قارح, جلال; اليازيد, علينظرا لتعرض المناطق المحمية المتنوعة بتصنيفها وموقعها وتباينها الإحيائي النباتي والحيواني والعضوي لمختلف الأنشطة المادية الخطرة والضارة الملوثة، والأفعال المجرمة الماسة بنظامها من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين فقد أعطت جل المؤتمرات الدولية والاتفاقيات التي تعنى بالبيئة بالغ الأهمية لهذهالمناطق المحمية ذات التنوع البيولوجي، سواء منها الغابية وما وقع منها على الجبال أو المائية الرطبة وما وقع على الساحلأو الجافة الصخرية والرملية وما وقع في الصحراء، وقد سار المشرع الجزائري على المسار الدولي فأعطاها أهمية جد بالغة حين خصها بقانون خاص ينظمها ويقر حمايتها فبعد أن كانت مدمجة في القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أصبحت تخضع لأحكام القانون 11-02 المؤرخ في 17فيفري 2011 هذا القانون الذي أعطى لها حماية أكبر من خلال تعريفها وتحديد عناصرها وأصنافها وكيفيات تصنيفها وطرق تسييرها وتبيان الأحكام الجزائية واجبة التطبيق على المخالفين والمعتدين على نظامها ومكوناتها وتوقيفهم من قبل ضباط وأعوان الضبط القضائي، وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم من حيث النشاط المجرم والعقوبة المقررة له استجابة لما لها من دور رئيس في حماية التنوع البيولوجي و الأنظمة البيئية، ويستوجب ذلك تعاون الجميع بما في ذلك الأفراد والجمعيات البيئية المتخصصة وكل أعضاء المجتمع المدني والدولة بمختلف مؤسساتها البيئية. Given the vulnerability of the diverse protected areas with their classification, location, and their biological, plant, animal, and organic variations to various dangerous, harmful, polluting materiel activities, and criminal acts that violate their system by natural and legal persons, most international conferences and conventions concerned with the environment have given great importance to these protected areas of biological diversity, whether they are forest what occurred in the mountains or wet water, what occurred on the coast or dry, rocky and sandy, and what occurred in desert., the framework of sustainable development became subject to the provisions of law No 11-02of February 17, 2011.This law gave it greater protection by defining it, specifying its elements and types, methods of classification and methods of managing it, and clarifying the penal provisions applicable to violators and transgressors of its system and components, and their arrest by officers and judicial control agents, and their referral the judiciary must prosecute them in terms of the criminal activity and the penalty prescribed for it in response to our active role in protecting biodiversity and environmental systems, and this requires the cooperation of everyone, including individuals, specialized environmental institutions. Compte tenu de la vulnérabilité des diverses aires protégées avec leur classification, leur emplacement et leurs variation biologiques, végétales, animales et organiques à diverses activités matérielles dangereuses, nuisibles, polluantes et des actes criminels qui violent leur système par des personnes physiques et morales, la plupart des les conférences et conventions s intéressant à l'environnement ont accordé une grande importance à ces aires protégées de diversité biologique, qu' elles soient forestières Ce qui s est passé en montagne ou en eau humide, Ce qui s est passé sur la cote ou sèche, rocheuse et sablonneuse, et ce qui s est passé dans le désert. Le cadre du développement durable est devenu soumis aux dispositions de la loi N :11-02 du 17 février 2011.Cette loi lui apporté une plus grande protection en le définissant ses éléments et types, ses modalités de classement et ses modalités de gestion, et en précisant les dispositions pénales applicables aux contrevenants et transgresseurs de son système et de ses composantes, et leur arrestation par les officiers et agents du contrôle judiciaire et leur saisine la justice doit les poursuivre en fonction de l activité criminelle et de la peine qui lui est prescrite en réponse à notre rôle actif dans la protection de la biodiversité et des système environnementaux, ce qui nécessite la coopération de tous, y compris les particuliers, les associations spécialisées dans l'environnement, et tous les membres de la société civile et Del Etat en violation de ses institutions environnementales.Item الحماية الجنائية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة(جامعة أم البواقي, 2012) قابوش, نوال; بريكي, لحبيبأظهرت الأضرار التي لحقت بالبيئة، خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، خاصة النزاع المسلح في الخليج العربي عام 1991 ، مدى الحاجة إلى قواعد قانونية فاعلة، تحمي البيئة خلال هذه الفترة . وقد أفضت هذه الأضرار، إلى مناقشات وتساؤلات عديدة، وحثت على إعداد دراسات قانونية مستفيضة ، خلال العقد الأخير من القرن المنصرم ، وقد كان من أبرز هذه التساؤلات، مدى فاعلية القواعد القانونية المطبقة أثناء النزاعات المسلحة، في ضمان الحماية اللازمة للبيئة المحيطة بميدان القتال، بعناصرها الطبيعية والمشيدة، سواء كانت هذه القواعد تدخل في حيز القانون الدولي العام ، القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي الجنائي. و في حال ثبوت عدم فعالية هذه القواعد، فما هي مواقع قصورها؟، وهل يمكن تعديلها لتتلاءم مع التطور التكنولوجي المتسارع للوسائل ، والأساليب القتالية التي تلحق بالبيئة أضرارا بالغة ، واسعة الإنتشار، وطويلة الأمد ؟. وعليه، حرصت الدراسة، في محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات، على حصر موضوع البحث في محددات ثلاثة: من بيئة، نزاعات مسلحة، وقانون دولي جنائي، بحيث تمت معالجة هذه المعالم في فصليين رئيسيين . تناول الفصل الأول، من خلال مبحثين، تحديدا لمفهوم البيئة المحمية ، أنواعها وعناصرها، مع عرض مفصل للقواعد القانونية ، الموكل إليها مهمة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ، سواء كانت قواعد عرفية ، أو اتفاقية متعلقة بالقانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني ، ومحاولة تحليلها و الوقوف على أوجه القصور فيها . أما الفصل الثاني ، فقد اشتمل هو الآخر مبحثين ، لضبط ضمانات الحماية الموفرة للبيئة، أثناء النزاعات المسلحة ، بهدف الوقوف على ماهية الحماية الدولية للبيئة ، ومدى قدرة الآليات الوقائية ، الرقابية والردعية ، في توفير هذه الحماية، مع تحليل المسؤولية الناجمة عن انتهاك قواعد الحماية خلال هذه الفترة ، و بيان الطبيعة القانونية للانتهاك و الجزاءات المترتبة عليه.Item الحماية الجنائية للقصر في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2008) عبابسة, محمد; مالكي, محمد الأخضرينشغل الكثير منا بكيفية إحداث التغيير في مجتمعنا، حتى يستطيع أن يواكب التغييرات المعاصرة في العالم، وان يعبر دائرة التخلف إلى رحاب التقدم. وإذا كانت وسيلتنا الأولى هي إعداد الإنسان القادر على مواجهة التحديات لصنع المستقبل الأفضل، فالواقع أن الأطفال هم الحقل الخصب الذي لا تضيع فيه الجهود سدى، بل يمكن أن يعطي أروع الثمار إذا تعهد ناه بالرعاية، ومن البديهي أن ذلك لن يتحقق إلا بتوافر الظروف الاجتماعية والنفسية والتعليمية القادرة على تشكيلهم، والحماية اللازمة لهم من كل أشكال الإهمال وسوء المعاملة. إن ظاهرة سوء معاملة القصر، والاعتداء على حقوقهم، ظاهرة لها ماض طويل، فهي ظاهرة قديمة جديدة، ولكنها صارت تلقى اهتماما مجتمعيا متزايدا خاصة في العقود الثلاثة الماضية ارتباطا بتنامي الاهتمام بحقوق الطفل وإقرار هذه الحقوق في وثائق دولية وتشريعات قانونية. غير أنه يخطأ من يعتقد أن حماية القصر ورعايتهم وليدة العصر الحديث، ذلك أن الاهتمام بحماية القصر، قد بدأ مع وجود الإنسان، بحكم الغريزة الطبيعية عند الإنسان. وإذا كانت القوانين الحديثة والمجتمع الدولي قد جعل حماية الطفولة أولى أولوياته أملا في مستقبل أفضل وعالم أسعد، فان القوانين القديمة لم يفتها ذلك. كما اهتمت الأديان السماوية وخاصة الإسلام بحماية القصر، وتميز ذلك بالاهتمام بحقوق الطفل من قبل أن يولد، وقبل أن يكون جنينا في بطن أمه، عندما أرشد الزوجين إلى حسن الاختيار، كما تميزت بفكرة وجوبية الحماية على الوالدين ثم المجتمع ثم الدولة. غير أن هذه الحماية التي تكفلها الديانات والأعراف والقوانين تبقى عقيمة، ولا تؤتي ثمارها، إذا لم تدعم بجزاءات تردع كل شخص تسول له نفسه المساس بهذه الحقوق، وهذه الحماية تسمى الحماية الجنائية التي تعتبر أحد أهم أنواع الحماية القانونية، وأهمها قاطبة وأخطرها أثرا على كيان الإنسان وحرياته، ووسيلتها القانون الجنائي، الذي تنفرد قواعده ونصوصه تارة بتحقيق هذه الحماية، وقد يشترك معها في ذلك فرع آخر من فروع القانون. فوظيفة القانون الجنائي هو حماية قيم ومصالح وحقوق بلغت درجة من الأهمية، مما يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها في فروع القانون الأخرى. لذلك كان لزاما على المشرع الجنائي أن يتدخل لحماية حقوق القصر، من خلال إقرار نصوص خاصة للعقاب على الأفعال التي تضر بالقصر،أو تهدد أمنهم، أو تعرض حياتهم وسلامة جسمهم أو أخلاقهم للخطر. لقد أورد المشرع الجنائي الجزائري تسميتين للطفل المجني عليه في الجريمة فتارة يعبر عنه بلفظ طفل كما في نص المادة 327 من قانون العقوبات، وفي أحيان كثيرة يعبر عنه بلفظ القاصر كما في المادة 493 من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 334 من قانون العقوبات. لم يحدد المشرع الجنائي الجزائري سن القاصر الذي نحن بصدد توفير الحماية الجنائية له تحديدا دقيقا، فتارة يمدد سن القاصر إلى 19 سنة كما في جريمة التحريض على الفسق والفجور المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات، وتارة يقلص هذه السن إلى 16 سنة كما في جريمة الفعل المخل بالحياء بغير عنف المنصوص عليها في المادة 334 من قانون العقوبات، وأحيانا يترك تقدير سن القاصر إلى الشريعة العامة ( القانون المدني )، وتارة أخرى قانون الأسرة كما هو الحال في جريمة الامتناع عن تسليم قاصر لمن قضي في شأن حضانته.Item Item الحماية القانونية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة(جامعة أم البواقي, 2011) وادفل, عبد الرزاق; بريكي, لحبيببالرغم من تجريم القانون الدولي العام للحرب إلا أنه عمل على انسنتها أي محاولة التخفيف من أثارها على الإنسان والأعيان عن طريق سن العديد من الاتفاقيات الدولية ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 ، والتي تعمل على تنظيم الحرب وأساليب إدارتها وكذا تبيان الأشخاص والأعيان المشمولين بالحماية . غير أن النزاعات المسلحة امتدت أيضا إلى تدمير الممتلكات الثقافية للعدو والتاريخ يشهد على ذلك ، مع الإشارة إلى أهمية هذه الممتلكات في حياةالإنسان ، فهي تارخه وحضارته ، ومن أجل الحد من الاعتداءات المتكررة على هذه الممتلكات أبرمت اتفاقية لاهاي لعام 1954 كأول اتفاقية دولية لحماية الممتلكات الثقافية خلال تراعات المسلحة نصت على نوعين من الحماية لهذه الممتلكات هي الحماية العامة والحماية الخاصة ، إضافة إلى لائحة تنفيذية وبروتوكول أول ، غير أن هذه الحماية لم تكف فأضيف بروتوكول ثاني للإتفاقية عام 1999 أضاف نوعا جديدا من الحماية وهي الحماية المعززة لعدد معين من الممتلكات . ومع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 ودخول نظامها حيز النفاذ أدرجت جريمة الإعتداء على الممتلكات الثقافية كجريمة حرب تستوجب متابعة المجرمين أمام هذه المحكمة لتفعيل القضاء الدولي الجنائي.Item الخصومة في المادة الإدارية أمام المحاكم الإدارية(جامعة أم البواقي, 2015) سابق, حفيظة; بوعبد الله, مختارإن نية المشرع في إقرار وتجسيد ازدواجية إجرائية تتماشى والازدواجية القانونية والهيكلية قد باءت بالفشل، وتبين انه يسعى إلى مجرد توحيد الإجراءات الإدارية مع نظيرتها في القضاء العادي، في إطار نظام إجرائي مشترك. وذلك من خلال تخصيص كتاب مستقل خاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو الكتاب الرابع الذي يقابل الكتاب الأول والثاني، المخصصين للأحكام المشتركة بين جميع الجهات القضائية و الأحكام الخاصة بكل جهة قضائية. يبدو هكذا أن المشرع قد أهمل خاصية اختصام المحاكم الإدارية في الجزائر، والتي تعتبر جهات قضائية لا ينحصر دورها في المنازعات التي تكون فيها الإدارة في مركز المدعى عليها فقط، بل حتى النزاعات التي تدعي فيها الإدارة على الأفراد تطبيقا للمعيار العضوي، والتي تعتبر حتما منازعات عادية للإدارة. فالملاحظ انه لا مجال للظن بان الخصومة في المادة الإدارية تطابق الخصومة المدنية في عدة زوايا، خاصة من حيث الخصائص المشتركة بينهما، بل وأكثر من ذلك فهي تقترب منها في العديد من الإجراءات، ولا سبيل للزعم أيضا، بأنها تغايرها في الشأن ذاته، لدرجة تجعلنا نقول بان القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يعدو أن يكون إلا مجرد إعادة بناء وهيكلة فقط لقانون الإجراءات المدنية الملغى، والسبب في ذلك يرجع إلى وجود كم هائل من الأحكام المشتركة بين الخصومتين، فلا مجال إذن للحديث عن وجود تعديل لقانون الإجراءات المدنية. ونختم بالمثل القائل بأنه إذا كان الفكر بحر لؤلؤه الحكمة، فان التعديل شجرة ثمرتها الألفاظ.