كلية الحقوق والعلوم السياسية
Permanent URI for this community
Browse
Browsing كلية الحقوق والعلوم السياسية by Subject "الإثبات الجنائي"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item الأدلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة(جامعة أم البواقي, 2011) ناصري, سفيان; سعادنة, العيدمن خلال دراسة موضوع " الأدلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة " الملامح الرئيسة لمفهوم كل من الأدلة الجنائية والمشروعية في تحصيل الأدلة الجنائية، وهذا في المبحث التمهيدي، وانطلاقا من فكرة الأشياء بأضدادها تعرف توصلنا لمفهوم عدم المشروعية في تحصيل الأدلة الجنائية، وذلك في إطار نظرية الإثبات الجنائي، وتبين أن تحديد هذا المفهوم يتم على ضوء الموقف الذي يتبناه كل نظام إجرائي تجاه مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد. وانطلاقا من الفصل الأول من الدراسة توصلنا إلى مواقف متباينة تتخذها التشريعات والقضاء والفقه الجنائي المقارن إزاء الأدلة الجنائية التقليدية غير المشروعة، وقد تبين جليا أن المواقف تتباين بين التأييد المطلق والرفض المطلق لهذه الأدلة وقيام كل اتجاه على عدة دعائم وحجج، بل أنه حتى في تشريع البلد الواحد مثل التشريع الإنجليزي و تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية تتباين المواقف من خلال التطبيقات القضائية بشأن استبعاد الأدلة الجنائية التقليدية غير المشروعة. تارة يتم استبعادها حماية لحقوق وحريات الإنسان، وتارة أخرى تحضى بالقبول تأسيسا على حماية مصلحة المجتمع في الكشف عن الجريمة ومعرفة ومعاقبة مرتكبيها. أما الفصل الثاني فتم فيه معالجة مسألة مهمة في الإثبات الجنائي فرضها العصر و هي الأساليب العلمية في تحصيل الأدلة الجنائية، ومن خلال ذلك تم إلقاء الضوء على مفهومها وتطور كل تقنية وشرح مكوناتها وكيفية استخدامها والاستفادة منها، هذا من جانب، ومن جانب آخر تطرقنا إلى موقف التشريعات والقضاء المقارن من هذه الأساليب ، واتضح أن هذه الأساليب لقت صدى واسع في المجتمعات المتقدمة علميا، وخاصة أن هناك منها من يحتاج إلى مال وفير لاستخدامها مثل تقنية DNA. وتناولنا بشيء من التفصيل الجدل الفقهي حول مشروعية هذه الوسائل في الإثبات الجنائي، بين مؤيد ومعارض لها. إلى جانب موقف المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي تميل إلى حظرها لتنافيها مع حقوق الإنسان. وخلصنا في هذه الدراسة أنها تشترك مع الدراسات السابقة في ضرورة المحافظة على كرامة الإنسان وحماية حقوقه عند استخدام التقنيات الحديثة في كشف الجريمة، بالإضافة إلى أن الدراسة الحالية اتفقت مع الدراسات السابقة من حيث حظر استخدام بعض التقنيات لعدم توافر المشروعية الخاصة بها مثل مصل الحقيقة، والتنويم المغناطيسي، واستخدام جهاز كشف الكذب. وما تجدر الإشارة إليه أنه مازال هناك استخدام لبعض الوسائل القديمة في تحصيل الأدلة الجنائية، التي يتطلب الأمر ضرورة تطويرها وتحسينها. بالإضافة إلى أن الدراسة أوضحت أنه لايمكن قبول استخدام تقنية حديثة لتحصيل الدليل الجنائي دون وجود نظام يضعه المشرع يسمح باستخدامها، أي لا بد من توافر المشروعية فيها. ونستخلص من الدراسة أنه لابد من المشروعية في تحصيل الأدلة الجنائية سواء بالطرق التقليدية أو بالطرق الحديثة التي تستند على التطور العلمي والتقدم التكنولوجي. إذا أريد للعدالة الجنائية الاحتفاظ بكبريائها ومصداقيتها أمام الجمهور وأمام رجال القانون أنفسهم. وعلى ضوء ما تقدم تم التوصل إلى النتائج التالية: " يعبر قانون الإجراءات الجزائية عن التطور الاجتماعي في العصور المختلفة، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الأدلة بغية الاعتماد عليها لأغراض الإثبات. وإن الاهتمام العالمي المتزايد بحقوق الإنسان ومستجدات ضمان حرياته الأساسية، وضرورات تبني أسس جديدة في العلاقات الدولية لتعزيز مقومات المجتمع المدني، كل هذه الأمور تدعوا بالضرورة الأنظمة القانونية المختلفة بأن تتبنى الضمانات القانونية الكفيلة بحماية تلك الحقوق والحريات خاصة بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في مجال العلوم و التكنولوجيا ومتطلبات التنسيق مع النظام العالمي الجديد، مما يستدعي تبني مبدأ المشروعية الإجرائية في قوانين الإجراءات الجنائية لمختلف الدول.Item مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي(جامعة أم البواقي, 2010) بركات, قيسون رامي; سعادنة, العيدمن خلال تطرق الباحث لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي إستخلص أن هـذا المبدأ هام للإثبـات في المواد الجزائية، وذلك بفضل ما منحه المشرع للقاضي من الحرية بالإستعانة بكافة وسائل الإثبـات دون تقييد بالأخذ بدليل معين دون الآخر، وما منحه له من الحرية الكاملة في تقدير الأدلة دون أي رقابة عليه في ذلك سوى لضميره، مما قد يترتب عنه الوصول إلى قضاء عادل من شأنه تحقيق كل من مصلحة المجتمع ومصالح الأفراد على حد سواء، إلا أن الهدف الأسمى في تحقيق العدل والتوازن بين كل من مصلحة المجتمع ومصالح الأفراد كثيرا ما يتصادم في الواقع ولا يمكن تحقيقه في الكثير من الحالات، ويعود السبب في ذلك إلى ما يتسم به الاقتناع القضائي من ذاتية، يجعل القاضي بإستمرار عرضة لإحتمال الوقوع في الأخطاء والتعسف تحت تأثير ضغوط ودوافع نفسية داخلية كانت أم خارجية، وهـو ما أدى بالمشرع إلى إخضاع حرية القاضي الجزائي في الاقتناع لضوابط وقيود عديدة لاسيما في مرحلة المحاكمة سواء ما تعلق منها بتقدير الدليل أو بقبوله، حيث أن هـذه الضوابط تشكل في الحقيقة ضمانات معتبرة لتحقيق كل من مصلحة المجتمع في الدفاع عن نفسه ضد خطر الجريمة، ومصالح الأفراد في الدفاع عن حقوقهم وضمان حرياتهم من أية أخطاء قضائية أو تجاوزات محتملة، إلا أن هـذه الضمانات غير كافية لما يحدث من حين لآخر من أخطاء قضائية والتي لم يقرر المشرع رغم هـذا أي تعويض للمتهم المحكوم ببراءته ضمانا لحرية الإنسان وكرامته، ومع ذلك فإن الضمانات المتوفرة في مرحلة المحاكمة تعد هامة مقارنة بمرحلتي التحقيق والمتابعة والتي تتسم فيها الإجراءات بطابع السرية والكتابية والتي كثيرا ما تتعرض فيها حقوق الإنسان وحريته للمساس بغير حق، ومثال ذلك الإيداع بالحبس الإحتياطي ثم ينتهي التحقيق بألا وجه للمتابعة، إضافة إلى ما يقوم به قضاة النيابة أحيانا من تحريك الدعوى العمومية بصفة تعسفية أو عن خطأ دون أي أساس. فالمبدأ الإقتناع القضائي إذا كان من شأنه تمكين القاضي من الوصول إلى إظهار الحقيقة القضائية بفضل تمكينه من الاستعانة بمختلف وسائل الإثبـات وعدم تقييد حريته في الإقتناع، فهـو في المقابل يمثل خطر على كل من حقوق الأفراد وحقوق المجتمع التي لا يمكن أن تتحقق بالمساس بمصالح الأفراد وحرياتهم بغير حق أو إهدار مصالح المجتمع والتفريط في حقوقه، ولربما هـذا الأمر الأخير هـو الذي دفع المشرع إلى تقييد حرية القاضي الجنائي في الإقتناع في المواد الجمركية.